في أقسام الشك في المكلف به : وهي كثيرة
، لأن الشك إما أن يكون في متعلق التكليف ، وإما أن يكون في متعلق المتعلق.
فعلى الأول : إما أن يكون الشك في تحقق
المتعلق خارجا بعد العلم بجنس التكليف وفصله ، وجنس المتعلق وفصله [١] وينحصر ذلك ظاهرا بموارد الشك في
المحصل والفراغ [٢]
على ما يأتي تفصيله.
وإما أن يكون الشك في فصل المتعلق مع
العلم بجنسه وجنس التكليف وفصله ، كما إذا علم بوجوب الصلاة في يوم الجمعة وشك في
أنها الظهر أو الجمعة
وإما أن يكون في جنس المتعلق مع العلم
بجنس التكليف وفصله ، كما إذا شك في وجوب الصلاة أو الزكاة مع العلم بوجوب أحدهما
إجمالا.
وإما أن يكون في فصل التكليف ، وهذا قد
يكون مع العلم بجنس المتعلق وفصله ، كما إذا علم بتعلق الالزام بالفعل الخاص وشك
في أنه الوجوب أو الحرمة.
وقد يكون مع الشك في فصل المتعلق مع
العلم بجنسه أو مع الشك في جنسه أيضا ، كما إذا شك في وجوب صلاة الظهر أو حرمة
الجمعة مع العلم بإحديهما إجمالا ، أو شك في وجوب الصلاة أو حرمة الغناء كذلك.
وأما الشك في جنس التكليف فهو ليس من
أقسام الشك في المكلف به ، فإنه يعتبر في جميع أقسام الشك في المكلف به العلم بجنس
التكليف.
وعلى الثاني : فإما أن تكون الشبهة
وجوبية ، وإما أن تكون تحريمية. وعلى
[١] أقول : هذا
التشقيق أجنبي عن المقام ، ولا مجال لتصحيحه حتى بالعناية.
[٢] لا يخفى أن الشك
في المحصل لا يرجع إلى الشك في متعلق التكليف إلا بنحو من العناية ، وسيأتي بيانه
إن شاء الله تعالى ( منه ).