زمان الشك أثر شرعي ـ
كما لو توضأ المكلف بمايع مردد بين الماء والبول غفلة فان استصحاب طهارة البدن
يقتضي ترتيب آثار الطهارة على البدن واستصحاب بقاء الحدث يقتضي ترتيب آثار الحدث ـ
وإما أن يكون لاحد المستصحبين أثر شرعي في زمان الشك دون الآخر ، كما في دعوى
الموكل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية فهذه جملة ما
ذكره الشيخ قدسسره من الأقسام.
وقبل بيان
أحكامه ينبغي تمهيد مقدمتين ، وإن كان قد تقدم الكلام فيهما في أول مبحث الشك في
المكلف به.
الأولى
: هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي
التخيير في إعمال أحدها؟ أو أن الأصل في تعارض الأصول يقتضي التساقط؟ فقد يقال ،
بل قيل : إن الأصل يقتضي التخيير ، قياسا لها على تعارض الطرق والامارات على القول
بالسببية فيها ، على ما سيأتي ( إن شاء الله تعالى ) في مبحث التعادل والتراجيح :
من أن الأصل في تعارض الامارات هو التساقط بناء على الطريقية والتخيير بناء على
السببية.
والأقوى : هو التساقط ، فان التخيير في
إعمال أحد الأصلين المتعارضين مما لا دليل عليه ولا يقتضيه أدلة اعتبار الأصول ،
لان أدلة اعتبارها تقتضي إعمال كل أصل بعينه ، فإذا لم يمكن ذلك فلابد من التساقط.
وقياس الأصول المتعارضة على الامارات المتعارضة مع الفارق ، فان الامارات
المتعارضة بناء على السببية فيها إنما تندرج في صغرى التزاحم ، سواء قلنا بالسببية
الباطلة التي ترجع إلى التصويب أو قلنا بالسببية الصحيحة التي توافق مسلك التخطئة.
أما على الأول : فرجوع التعارض في الامارات إلى باب التزاحم واضح. وأما على الثاني
: فالسببية التي لا تنافي مذهب التخطئة عبارة عن اشتمال كل من الامارات المتعارضة
على المصلحة السلوكية ، على ما تقدم بيانها في الجمع بين