يتوقف على مقدمتين ـ
الأولى : بقاء الشك في نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوك الطهارة. الثانية :
حجية الأصل المثبت. والأصل الذي يكون مؤداه طهارة الماء يرفع الشك في بقاء نجاسة
الثوب ، لما عرفت : من أنه لا معنى لطهارة الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث ،
فلم يبق موضوع لاستصحاب بقاء نجاسة الثوب.
ومن هنا يظهر
: أن عدم جريان الأصل المسببي لا يبتني على عدم حجية الأصل المثبت ، بل لا يجري
الأصل المسببي ولو فرض حجية الأصل المثبت ، لان الأصل إنما يثبت اللوازم
والملزومات العقلية والعادية بعد جريانه ، وجريانه يتوقف على وجود موضوعه ، والأصل
الجاري في الشك السببي رافع لموضوع الأصل المسببي ، فهو يسقط بسقوط موضوعه في
الرتبة السابقة ، ولا تصل النوبة إلى المنع عن إثباته اللوازم والملزومات.
والحاصل : أن جريان الأصل المسببي يتوقف
على الشك في مؤداه والشك في مؤداه يتوقف على عدم جريان الأصل السببي ـ إذ مع
جريانه يرتفع الشك في مؤدى الأصل المسببي ـ وعدم جريان الأصل السببي يتوقف على
جريان الأصل المسببي وإثباته اللوازم العقلية. وأما جريان الأصل السببي : فهو لا
يتوقف على شيء ، لان موضوعه محرز بالوجدان وليس له في مرتبة جريانه رافع.
وظني أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى
إطالة الكلام فيها ، ولم يعهد الاشكال فيها من أحد إذا كان دليل اعتبار الأصل
السببي مغايرا لدليل اعتبار الأصل المسببي ، وإنما استشكل من استشكل فيها مع اتحاد
دليل اعتبار الأصلين ، كقوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك ». ومنشأ الإشكال : هو أن نسبة قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » إلى كل واحد
من الشك السببي والمسببي يتوقف على شيء ، لان موضوعه محرز بالوجدان وليس له في
مرتبة جريانه رافع. وظني أن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى إطالة الكلام فيها ، ولم
يعهد الاشكال فيها من أحد إذا كان دليل اعتبار الأصل السببي مغايرا لدليل اعتبار
الأصل المسببي ، وإنما استشكل من استشكل فيها مع اتحاد دليل اعتبار الأصلين ،
كقوله عليهالسلام « لا تنقض
اليقين بالشك ».
ومنشأ الإشكال : هو أن نسبة قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » إلى كل واحد
من الشك السببي والمسببي على حد سواء ، فإنه يعم كل فرد من أفراد اليقين ولا شك ،
كما أن قوله : « أكرم العلماء » يعم جميع