مورد اشتباه الموضوع
بين الشيئين أو الأشياء ، فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للقرعة في
الشبهات البدوية ، فإنه ليس فيها إلا الاحتمالين والقرعة بين الاحتمالين خارج عن
مورد التعبد بالقرعة ، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة
بالتخصص ، لا بالتخصيص ، كما يظهر من كلام الشيخ قدسسره.
والحاصل : أن عنوان « المجهول » و «
المشتبه » و « المشكوك » وإن كان يعم الشبهة البدوية ، إلا أن المتفاهم من عنوان
القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعددة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد.
فالحري إنما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط والتخيير وبين القرعة ، لا بينها
وبين الاستصحاب وأصالة الحل والبراءة.
ولا إشكال في أن مورد القرعة إنما هو الموضوعات
الخارجية ، وأما الأحكام الشرعية : فلا مجال للقرعة فيها ، بل إن أمكن فيه
الاحتياط فهو ، وإلا فالتخيير ، فان قوله عليهالسلام
« القرعة لكل أمر مشتبه » وإن كان بظاهره يعم اشتباه الحكم الشرعي ، إلا أن مورد
أخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي.
لا يقال : إن المورد لا يقتضي التخصيص ،
لأنه يقال : نحن لا ندعي التخصيص من جهة المورد ، بل ندعي أنه من الموارد يستكشف
أن مصب العموم هو خصوص الموضوعات ولا يعم الاحكام.
ثم إن الموضوع المشتبه تارة : مما يتعلق
به حق الله ( تعالى ) وأخرى : مما يتعلق به حق الناس. فان كان مما يتعلق به حق
الناس : فالوظيفة قد تقتضي
مجهول ففيه القرعة »
الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ١١ و ١٨ ، وفي المستدرك «
دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله : أنهم أوجبوا الحكم
بالقرعة في ما أشكل » الباب ١١ ح ١ ( المصحح ).