أحرز أن العامل قصد
النيابة وتفريغ ذمة الغير بعمله ـ إما من إخباره وإما من الخارج ـ فأصالة الصحة
تجري في عمله ويحكم ببراءة ذمة المنوب عنه. وإن لم يحرز أن العامل قصد النيابة في
عمله فلا تجري في عمله أصالة الصحة ، لعدم إحراز العنوان المتعلق للأثر ، فلا
موضوع لأصالة الصحة. هذا مضافا إلى ما في جعل باب النيابة من باب التسبيب مالا
يخفى ، فتأمل جيدا.
الامر الخامس :
قد تبين مما ذكرنا في « الامر الثاني »
الاشكال فيما ذكره الشيخ قدسسره
في « الامر الخامس » من قوله : « فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بمالا
يملك ـ كالخمر ـ أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل
يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع ، لأصالة عدمه » انتهى.
فإنه لا تجري في المثال أصالة الصحة في
الشراء ، للشك في قابلية الثمن للانتقال ، وقد عرفت : أنه مع الشك في قابلية
العوضين للانتقال لا تجري أصالة الصحة ، مضافا إلى أنه لا معنى للحكم بصحة الشراء
مع القول بعدم انتقال شيء من تركه المشتري إلى البايع ، فإنه إما أن نقول بانتقال
المبيع من البايع إلى المشتري وإما أن لا نقول بذلك. فعلى الأول : يلزم الحكم
بدخول المبيع في ملك المشتري من دون أن يدخل في ملك البايع ما يقابله من الثمن ،
وهو كما ترى! وعلى الثاني : لا أثر لأصالة الصحة في شرائه ، لان كلا من الثمن
والمثمن بعد باق على ملك مالكه ، فأي أثر يترتب على أصالة صحة الشراء؟ فالانصاف :
أن ما أفاده الشيخ مما لا يستقيم.
نعم : لا إشكال فيما أفاده في عنوان «
الامر الخامس » وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار مثبتات أصالة الصحة ، ولا إشكال فيه
بناء على كونها من الأصول