الصرف والسلم لا
تثبت وقوع القبول أو تحقق القبض في المجلس عند الشك في ذلك. وكذا الكلام في بيع
الراهن مع الشك في إذن المرتهن ، أو مع الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن
إذنه وتأخره ، فان أصالة الصحة في بيع الراهن لا تثبت إذن المرتهن أو تقدم البيع
على الرجوع ، بل مقتضى ما ذكرناه في الامر السابق هو عدم جريان أصالة الصحة في بيع
الراهن في المثال ، للشك في صدوره عمن له الولاية والسلطنة على البيع ، فيشك في
موضوع أصالة الصحة. وأولى من ذلك بيع الوقف مع الشك في عروض ما يسوغ معه بيع الوقف
، فان بيع الوقف لا يتصف بالصحة التأهلية ، بل إما أن يقع البيع مصاحبا للصحة
الفعلية وإما أن يقع باطلا من رأسه ، بخلاف الأمثلة المتقدمة ، فإنها تتصف بالصحة
التأهلية مع عدم وقوع ما شك في وقوعه ، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في بيع الوقف
مع الشك في عروض المسوغ ، فتأمل جيدا.
الامر الرابع :
لا تجري أصالة الصحة في عمل الغير إلا
بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر ، فلا تجري
أصالة الصحة مع الشك في صدور العمل بالعنوان الذي يترتب عليه الأثر أو يتعلق به
الامر ولو مع العلم
ومن هنا نقول : بأنه لو بنينا
على شرطية المتأخر ـ ولو بمذاق المشهور في إجازة الفضولي ـ لا قصور في جريان أصالة
الصحة في المقام أيضا. نعم : في الإجازة بناء على كونه منشأ لإضافة العقد إلى
المالك لا يجري أصالة الصحة حتى على مذاق المشهور : من الكشف ، لعدم إثباته
الإضافة التي هي موضوع الصحة والفساد. ومن هنا ظهر أيضا : عدم جريان استصحاب إذن
المرتهن في بيع الرهن عند الشك في رجوعه قبله. نعم : لا بأس في بيع الرهن مع الشك
في رجوعه ، لعدم قصور في استصحاب بقاء إذنه ورضاه ، فتدبر فيما قلت.