responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 657

العرفية ينطبق على الوجه الثالث ، ويحتمل الوجهان في كلام العلامة أيضا.

هذا ، والتحقيق : أن أصالة الصحة إنما تقدم على أصالة بقاء المال على ملك مالكه ولا تقدم على سائر الأصول الموضوعية الاخر [١] فإنه لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الاجماع ، وليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم جميع موارد الشك في الصحة والفساد ، بل القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لايجاد المعاملة من حيث نفسه ومن حيث المال المعقود عليه.

وبعبارة أوضح : أهلية العاقد لايجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل


[١] أقول : الأولى ان يقال : انه بعدما كان مرجع الصحة والفساد إلى تمامية الشيء من حيث ترتب الأثر عليه وعدمه ، فلا محيص من أن يكون مركز هذا الأصل ما يتصور له الصحة والفساد ، ولازم ذلك : هو كون مجرى هذا الأصل تارة هو السبب وأخرى المسبب من حيث تماميته في قابليته للترتب على المسبب * وحيث إن مجرى هذا الأصل لابد وأن يكون محرزا بالوجدان ، فلا محيص في فرض الشك في قابلية المسبب للتأثر ان يرجع الشك إلى قابليته شرعا مع كون المسبب محرزا عرفا بالوجدان.

ثم إن الشك في تمامية المسبب أو السبب تارة من جهة قيد يكون محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين ، أو محله نفس المسبب. وعلى أي حال : جميع هذه القيود راجعة إما إلى السبب أو المسبب ، لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب وعدم الأثر. وحينئذ فكل مورد يكون الشك في قيد من ناحية العرف لا مجرى لأصالة الصحة ، لعدم إحراز العنوان. وكل مورد يكون الشك في قيد شرعي يجري فيه أصالة الصحة ، لعموم التعليل في رواية « اليد » بعد الجزم بعدم الفرق في الجريان من حيث المورد وبطلان الترجيح بلا مرجح ، كما لا يخفى.

وأما توهم : كفاية اجزاء العقد عرفا في إثبات تمامية السبب ، فهو كما ترى! إذ مهما شك في وجود قيد من قيود نفس العقد فأصالة الصحة في نفس العقد لا يقتضي أزيد من تمامية العقد في المؤثرية ، وليس شأنه إثبات قابلية المحل للتأثر ، فمع الشك فيه عرفا للشك في فقد قيد عرفي لا ينتج مثل هذا الأصل ترتب المسبب على السبب. نعم : لو أحرز قابليته العرفية وتحقق مثل هذا البيع فيحتاج في إثبات تماميته إلى إجراء أصالة الصحة في المسبب ، فتدبر.

* كذا في النسخة ، لكن يظهر بالتأمل أن الصحيح « للترتب على السبب » ( المصحح ).

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست