وعلى كل حال :
يكفينا الاجماع المحقق ، فإنه لا ينبغي التأمل في انعقاد الاجماع على اعتبار أصالة
الصحة في الجملة [٢]
والظاهر أن يكون نفس أصالة الصحة معقد الاجماع على نحو الكبرى الكلية ، فلا يضر
بالتمسك بالاجماع وقوع الاختلاف في بعض الصغريات والموارد الجزئية.
والحاصل : أن الاجماع تارة : ينعقد على
الحكم الشرعي في الموارد الجزئية ، وأخرى : ينعقد على عنوان كلي. فان كان الاجماع
على الوجه الأول : فلابد من الاقتصار على الموارد التي انعقد فيها الاجماع ولا
يجوز التعدي عنها ، وإن كان على الوجه الثاني : فاللازم هو الاخذ باطلاق معقد
الاجماع ، كما إذا قام دليل لفظي على ذلك ، فللفقيه الفتوى بالحكم معتمدا على
الاجماع ولو في مورد الاختلاف.
والظاهر : أن الاجماع في المقام قام على
الوجه الثاني ، كما يظهر ذلك بالمراجعة في كلمات القوم. كما أن الظاهر أن يكون
المراد من الصحة في معقد الاجماع الصحة الواقعية ، لا مجرد الصحة عند الفاعل. نعم
لو كان المستند في اعتبار أصالة الصحة ظهور حال المسلم في عدم إقدامه على ما هو
الفاسد ، كان المراد من الصحة هي الصحة عند الفاعل ، ولكن هذا إنما يتم مع علم
الفاعل بما هو الصحيح والفاسد ، وأما مع جهله بذلك : فلا معنى لحمل فعله على
الصحيح عنده ، كما لا يخفى.
الامر
الثاني :
لا يبعد أن تكون أصالة الصحة في العقود
بنفسها معقد الاجماع بالخصوص
[١] أقول : لعله نظر
إلى خصوص العقود المالية ، وإلا فبالنظر إلى سائر العقود والايقاعات لا محيص من
جريان مناط اليد في المقام ، فتدبر.
[٢] أقول : بل
السيرة الشرعية على العمل بها التي ربما يكون هي مدرك إجماعهم.