يتوضأ أذكر منه حين
يشك » فان مقابل الأذكرية هو النسيان لا العمد ، فاحتمال عموم القاعدة لصورة الشك
في ترك الجزء أو الشرط عن عمد ضعيف غايته. نعم : يمكن أن يقال إنه تجري في حقه
أصالة الصحة ، بناء على تعميم أصالة الصحة لعمل نفسه وعمل غيره. وهذا أيضا لا يخلو
عن إشكال ، فان أصالة الصحة في عمل نفسه ترجع إلى قاعدة الفراغ ، للعلم بأنه لم
يجعل الشارع للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث قاعدة الفراغ والتجاوز.
ومنها
« أصالة الصحة »
وتمام الكلام فيها يتم برسم أمور :
الأول :
لا إشكال في اعتبار أصالة الصحة في عمل
الغير وحكومتها على الاستصحاب الجاري في موردها ، سواء قلنا : بأنها من الامارات
أو من الأصول. وقد استدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع وبناء العقلاء والسيرة
المستمرة بين المسلمين وبلزوم العسر والحرج مع عدم البناء على الصحة بل اختلال
النظام ، وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع ، وإن كان أكثرها لا يخلو عن مناقشة بل
منع ، حتى لزوم العسر والحرج الذي قيل : إنه عمدة الوجوه التي استدلوا بها على
أصالة الصحة ، فان الحاجة إلى أصالة الصحة إنما هي في غير مقام اليد وهو ليس
بمثابة يلزم منه العسر والحرج عند عدم البناء