responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 653

يتوضأ أذكر منه حين يشك » فان مقابل الأذكرية هو النسيان لا العمد ، فاحتمال عموم القاعدة لصورة الشك في ترك الجزء أو الشرط عن عمد ضعيف غايته. نعم : يمكن أن يقال إنه تجري في حقه أصالة الصحة ، بناء على تعميم أصالة الصحة لعمل نفسه وعمل غيره. وهذا أيضا لا يخلو عن إشكال ، فان أصالة الصحة في عمل نفسه ترجع إلى قاعدة الفراغ ، للعلم بأنه لم يجعل الشارع للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث قاعدة الفراغ والتجاوز.

ومنها

« أصالة الصحة »

وتمام الكلام فيها يتم برسم أمور :

الأول :

لا إشكال في اعتبار أصالة الصحة في عمل الغير وحكومتها على الاستصحاب الجاري في موردها ، سواء قلنا : بأنها من الامارات أو من الأصول. وقد استدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع وبناء العقلاء والسيرة المستمرة بين المسلمين وبلزوم العسر والحرج مع عدم البناء على الصحة بل اختلال النظام ، وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع ، وإن كان أكثرها لا يخلو عن مناقشة بل منع ، حتى لزوم العسر والحرج الذي قيل : إنه عمدة الوجوه التي استدلوا بها على أصالة الصحة ، فان الحاجة إلى أصالة الصحة إنما هي في غير مقام اليد وهو ليس بمثابة يلزم منه العسر والحرج عند عدم البناء

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست