اعلم : أن الشرائط المعتبرة في الصلاة
على أقسام ثلاثة :
الأول
: ما كان شرطا للصلاة في حال الاجزاء ،
كالطهور والستر والاستقبال.
الثاني
: ما كان شرطا عقليا لنفس الاجزاء ، بمعنى
أنه مما يتوقف عليه تحقق الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة ، فإنه لا يكاد
يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.
الثالث
: ما كان شرطا شرعيا للاجزاء ، كالجهر
والاخفات بالقراءة ، بناء على كونها شرطا للقراءة لا للصلاة في حال القراءة ، كما
لا يبعد دلالة قوله تعالى : «
ولا تجهر بصلاتك » [١] على كونهما شرطا للصلاة.
وقبل التعرض لحكم
الأقسام ينبغي التنبيه على أمر :
وهو أن المجعول في قاعدة التجاوز
والفراغ إنما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه ، فإنها لو لم تكن من الامارات
فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة ، كما يدل عليه رواية حماد بن عثمان قال : «
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام
أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال عليهالسلام
قد ركعت » [٢]
وكقوله عليهالسلام في بعض
أخبار الوضوء : « هو حين يتوضأ