فالقدر الثابت من الدليل هو جريان قاعدة
التجاوز في خصوص الاجزاء المستقلة بالتبويب ، ولا تجري قاعدة التجاوز عند الشك في
أول السورة مع كون المكلف في آخرها ، فضلا عن الشك في أول الآية وهو في آخرها ، أو
أول الذكر وهو في آخره ، فتأمل جيدا.
بقي التنبيه على
أمور :
الأول
: قد عرفت : أن مقتضى رواية « زرارة » و
« إسماعيل بن جابر » خروج المقدمات من الهوي والنهوض عن عموم قاعدة التجاوز ، إلا
أنه قد ورد في بعض الروايات عدم الالتفات إلى الشك في الركوع بعد الهوي إلى
السجود.
ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليهالسلام
قد ركع » [١]
وهذا بظاهره ينافي ما ذكرناه من خروج المقدمات عن عموم القاعدة.
وحكي عن بعض : أنه حمل قوله عليهالسلام في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر : «
شك في الركوع وقد سجد ـ أو ـ بعدما سجد » على الهوي إلى السجود ، ولا يخفى بعده.
فالأولى أن يقال : إن للهوي إلى السجود
مراتب ، فإنه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا ، فيحمل
الهوي في رواية « عبد الرحمن » على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود ، فيرتفع
التعارض بين الأدلة [٢]
ولا يخفى : أن حمل رواية « عبد الرحمن » على ذلك أقرب من حمل
[١] الوسائل : الباب
١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
[٢] أقول : هذا
المعنى ينافي مع جعل السجود بدخول الغاية ، فان ظاهره خروج ما بعده عن المغيا ،