في الصلاة أو غيره
فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك لا شيء عليك » [١] نعم : لا يبعد عدم كفاية السكوت المجرد
، فان الظاهر من قوله عليهالسلام
« وقد صرت في حالة أخرى » أو قوله : « دخلت في غيره » ونحو ذلك مما ورد في الاخبار
، هو الاشتغال بأمر وجودي مغير لحال الاشتغال بالمركب.
ومن ذلك يظهر : أن اعتبار الدخول في
الغير في قاعدة الفراغ إنما يكون شرطا خارجيا اعتبره الشارع تعبدا ، لا لكونه
يتوقف عليه صدق الفراغ ، فإنه لا يبعد صدق الفراغ بمجرد الاتمام ولو مع عدم
الاشتغال بأمر وجودي. نعم : اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز انما هو لأجل
أنه يتوقف صدق التجاوز عليه ، لا لمحض التعبد ، فتأمل.
المبحث الرابع
قد اختلفت كلمات الاعلام في « الغير »
الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز ، فقيل : إنه مطلق الغير ، سواء كان من
الاجزاء أو من المقدمات ، كالهوي والنهوض ، سواء كان جزء مستقلا أو كان جزء الجزء
كآخر السورة بل الآية عند الشك في أولها.
وحيث إن الاخذ بعموم الغير بهذه المثابة
ينافي قوله عليهالسلام في رواية
إسماعيل « وإن شك في السجود بعدما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه الخ » [٢] فإنه لو كان يكفي مطلق الدخول في الغير
لم يكن وجه للتحديد في القيام عند الشك في السجود لان النهوض إلى القيام أقرب من
[١] الوسائل الباب
٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ مع اختلاف في بعض الألفاظ.