معتبرة في حد نفسها
ـ كما مال إليه بعض الاعلام ـ فإنه قد عرفت عدم قيام الدليل على اعتبارها ولا يمكن
الالتزام بذلك كلية ، فهل ترى أنه يمكن القول بعدم وجوب أداء الدين إذا كان من
عادة المديون أداء الدين في وقت خاص فشك في أدائه في وقته المعتاد تمسكا بقوله عليهالسلام « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما
هو » [١] فتأمل جيدا.
المبحث الثالث
لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في
قاعدة التجاوز ، لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء
المترتب عليه. وفي اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إشكال منشأه اختلاف
الاخبار [٢]
فظاهر جملة منها اعتبار ذلك ـ كموثقة ابن أبي يعفور وظاهر جملة
[٢] أقول : هذا
الاشكال ناش عن جعل مفاد قاعدة الفراغ الشك في الوجود ، وإرجاع موثقة « ابن يعفور
» إلى بيان قاعدة الفراغ وجعل لسانه مع لسان موثقة « ابن بكير » واحدا ، وإلا لا
يبقى مجال إشكال أصلا ، لأن الشك في الوجود مختص بالاجزاء المستلزم تجاوزه للدخول
في الغير ، بخلاف الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد موثقة « ابن بكير » فإنه لا
يقتضي الدخول في الغير بعد صدق مضي العمل بفراغه عنه.
نعم : قد يشكل الامر في موثقة
« ابن بكير » من جهتين : إحديهما ـ من حيث اقتضاء عمومه قاعدة التجاوز في غير
الصلاة أيضا ، مع أن ظاهرهم تخصيصها بباب الصلاة. ثانيهما ـ عدم عملهم به في مورد
القاعدة المستلزم لتخصيص المورد المستهجن.
وحل الاشكال : هو انه بعد شرح
التجاوز والدخول في الغير في الوضوء بالدخول في غير الوضوء بقرينة الفقرة الأخرى
من قوله عليهالسلام « صرت في حالة
أخرى من الصلاة » لا يبقى مجال تخصيص المورد ولا التعدي في قاعدة التجاوز المضروب
في أثناء العمل إلى غير باب الصلاة. وحينئذ المستفاد من هذه الرواية نوعا من قاعدة
التجاوز الجاري بعد العمل أيضا ، ولا بأس بالتعدي عنه إلى غير باب الصلاة. واما
النوع الجاري في الأثناء : فهو مختص بباب الصلاة. وأما قاعدة الفراغ : فهو لا
يحتاج