في وجود الجزء أو
الشرط ، فلم يختلف متعلق الشك في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ.
وأما
الاشكال الثالث : ففيه أن التناقض في
المدلول مبني على صدق الشك في الكل عند الشك في الجزء في الأثناء بعد التجاوز عن
محل الجزء ، وهو ممنوع ، فان الشك في الكل إنما يصدق بعد الفراغ عنه ، فلا يصدق
على الشك في الحمد عند الركوع الشك في الصلاة قبل التجاوز عنها ، بل إنما يصدق
عليه الشك في الحمد بعد التجاوز عنه ، فلا يجب العود إليه ، وذلك واضح.
وأما
الاشكال الرابع : ففيه أن المراد من
التجاوز إنما هو التجاوز عن محل المشكوك فيه مطلقا ، فان الشك في قاعدة الفراغ
أيضا يكون بعد التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه الذي كان سببا للشك في وجود الكل.
وأما
الاشكال الخامس : ففيه أن متعلق الشك
في قاعدة التجاوز والفراغ إنما هو وجود الجزء ، وليس الكل في قاعدة الفراغ ظرفا
للشك ، لما عرفت : من أن الشك في الكل دائما يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء أو
الشرط. فلم يختلف متعلق الشك في القاعدتين.
فتحصل : أنه لا مانع من الالتزام بوحدة
الكبرى المجعولة الشرعية [١]
وربما تترتب على ذلك ثمرات مهمة ، يأتي الإشارة إليها ( إن شاء الله تعالى ).
وبما ذكرنا ظهر : اختصاص قاعدة التجاوز
بأجزاء الصلاة ، ولا تجري في أجزاء سائر المركبات الاخر ، لاختصاص مورد التعبد
والتنزيل بأجزاء الصلاة ، فلا خصوصية للطهارات الثلاث حتى قال : إنها خارجة عن
عموم قاعدة التجاوز بالتخصيص للاخبار والاجماع ، فإنه لا عموم في القاعدة حتى يكون
[١] أقول : لعمري!
ان استنباط القاعدتين من اختلاف لسان الاخبار في غاية الامكان ، فحمل الجميع على
مساق واحد ثم منع الشمول للكل والجزء إلا بتوسيط تنزيل الجزء منزلة الكل مما يأبى
عنه الطبع والذوق المستقم.