وأما ما أفاده قدسسره من أن الشك في قاعدة الفراغ يرجع إلى
الشك في الوجود بمفاد كان التامة غايته أن متعلق الشك هو وجود الصحيح لا مطلق
الوجود
ففيه : أن التعبد بقاعدة الفراغ إنما هو
لاثبات صحة الموجود ، لا لاثبات وجود الصحيح ، وإثبات صحة الموجود بوجود الصحيح
يكون من الأصل المثبت.
فان
قلت : إن المهم في مقام الخروج عن عهدة
التكليف إنما هو وجود الصلاة الصحيحة من المكلف ولا حاجة إلى إثبات صحة الصلاة
المأتي بها ، فإنه لو فرض محالا وجود الصلاة الصحيحة من المكلف مع كون المأتي بها
فاسدة ، لكان ذلك موجبا لفراغ الذمة والخروج عن عهدة التكليف.
قلت
: نعم : وإن كان المهم في باب التكاليف
هو إثبات وجود متعلق التكليف صحيحا ولو مع عدم إثبات صحة المأتي به [٢] إلا أن قاعدة الفراغ لا تختص بباب
التكاليف ، بل تعم الوضعيات ، والمهم في باب الوضعيات هو إثبات صحة الموجود ، فان
الأثر مترتب على صحة العقد الصادر عن المتعاقدين ، ولا أثر لوجود العقد الصحيح
بمفاد كان التامة ، بل لابد من إثبات صحة العقد الموجود في مقام ترتب الأثر.
وثانيا
: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما
هو أجزاء المركب ، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس المركب بما له من الوحدة
الاعتبارية ، ولفظ
[١] أقول : ولا قصور
في أخذ الجامع لولا دعوى انصراف عنوان « الشيء » عن النسبة التصديقية ، كانصرافه
عن الترتيب والموالاة.
[٢] أقول : ربما
يحتاج إلى صحة الموجود في قضاء سجدته في الصلاة أو السجود السهو فيها وأمثال ذا
المأخوذ في موضوعها صحة الموجود ، ولا يكفي وجود الصحيح ، كما لا يخفى.