أمارة على الملك إذا
كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة والغصب ونحوهما ، واستصحاب حال اليد
يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب ، فلا تكون كاشفة عن الملكية.
ولا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على
الاستصحاب ، بتوهم : أن اليد أمارة على الملكية فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لان
موضوعه اليد العادية واليد تقتضي الملكية فلا يبقى موضوع الاستصحاب ، فان اليد
إنما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها ، والاستصحاب يرفع موضوع اليد.
وبعبارة أخرى : أمارية اليد وإن كانت
تقتضي عدم كونها عادية ، إلا أن إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكية ، لان لازم
الملكية كون اليد غير عادية ، والامارات وإن كانت تثبت اللوازم ، إلا أن إثباتها
لها يتوقف على إثباتها
الشك في عنوان اليد
فيرتفع به الاستصحاب ، نظرا إلى حكومة دليل الامارة على الأصل ، وبعد ذا لا يبقى
مجال القول : بان دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان وبالاستصحاب
يصير معلوم الغصبية أو الأمانية ، إذ الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل
أمارية اليد ان كان بنحو الموردية ـ كما هو الشأن في كل أمارة ـ فهو لا يفيد بعد
فرض كون دليل الامارة رافعا له وحاكما على استصحاب عنوانه ، وإن كان الغرض أخذ
الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد ، فحكومة الاستصحاب مسلم ، ولكن لازمه كون اليد
أصلا عمليا ، لا أمارة ، وهو خلاف مختاره وفرضه.
وان لم تكن هذه اليد المعلوم
حدوثه على مال الغير من الأول مشمول دليل الاعتبار ـ كما هو التحقيق ـ فوجود هذه
اليد ولو لم يكن في البين استصحاب بمنزلة العدم ، بل المرجع حينئذ استصحاب بقاء
المال على ملك الغير ، وحينئذ صح لنا دعوى : ان الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول
دليل اعتبار اليد ، فإما أن لا يشمل لها ذاتا ولو لم يكن استصحاب ، أو يشمل بلا
صلاحية الاستصحاب لمنعه ، وحينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة امارية اليد
للملكية. نعم : ربما يفيد في مقام آخر ، وهو ان مجرد استصحاب بقاء المال في ملكية
الغير في فرض عدم شمول دليل اليد مثل اليد المعلوم حدوثه في ملك الغير لا يثبت
عنوان الغصبية أو الأمانة ، فمع الشك في أحد العنوانين في اليد الباقية يستصحب
الغصبية أو أمانيته للحكم بضمان صاحبها وعدمه ، وهذه الجهة غير مرتبط بعالم
اعتبارها من حيث الملكية ، فترى في البين خلط مقام بمقام! فتدبر.