responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 605

أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة والغصب ونحوهما ، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب ، فلا تكون كاشفة عن الملكية.

ولا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على الاستصحاب ، بتوهم : أن اليد أمارة على الملكية فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لان موضوعه اليد العادية واليد تقتضي الملكية فلا يبقى موضوع الاستصحاب ، فان اليد إنما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها ، والاستصحاب يرفع موضوع اليد.

وبعبارة أخرى : أمارية اليد وإن كانت تقتضي عدم كونها عادية ، إلا أن إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكية ، لان لازم الملكية كون اليد غير عادية ، والامارات وإن كانت تثبت اللوازم ، إلا أن إثباتها لها يتوقف على إثباتها


الشك في عنوان اليد فيرتفع به الاستصحاب ، نظرا إلى حكومة دليل الامارة على الأصل ، وبعد ذا لا يبقى مجال القول : بان دليل اعتبار اليد انما يشمل ما هو مجهول العنوان وبالاستصحاب يصير معلوم الغصبية أو الأمانية ، إذ الغرض من الجهل بالعنوان المأخوذ في دليل أمارية اليد ان كان بنحو الموردية ـ كما هو الشأن في كل أمارة ـ فهو لا يفيد بعد فرض كون دليل الامارة رافعا له وحاكما على استصحاب عنوانه ، وإن كان الغرض أخذ الجهل في موضوع دليل اعتبار اليد ، فحكومة الاستصحاب مسلم ، ولكن لازمه كون اليد أصلا عمليا ، لا أمارة ، وهو خلاف مختاره وفرضه.

وان لم تكن هذه اليد المعلوم حدوثه على مال الغير من الأول مشمول دليل الاعتبار ـ كما هو التحقيق ـ فوجود هذه اليد ولو لم يكن في البين استصحاب بمنزلة العدم ، بل المرجع حينئذ استصحاب بقاء المال على ملك الغير ، وحينئذ صح لنا دعوى : ان الاستصحاب لا يكون مانعا عن شمول دليل اعتبار اليد ، فإما أن لا يشمل لها ذاتا ولو لم يكن استصحاب ، أو يشمل بلا صلاحية الاستصحاب لمنعه ، وحينئذ استصحاب عنوان اليد أجنبي عن مرحلة امارية اليد للملكية. نعم : ربما يفيد في مقام آخر ، وهو ان مجرد استصحاب بقاء المال في ملكية الغير في فرض عدم شمول دليل اليد مثل اليد المعلوم حدوثه في ملك الغير لا يثبت عنوان الغصبية أو الأمانة ، فمع الشك في أحد العنوانين في اليد الباقية يستصحب الغصبية أو أمانيته للحكم بضمان صاحبها وعدمه ، وهذه الجهة غير مرتبط بعالم اعتبارها من حيث الملكية ، فترى في البين خلط مقام بمقام! فتدبر.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست