على الاستصحاب. مع
أنه لو سلم كونها من الأصول العملية كانت مقدمة على الاستصحاب ، لورودها مورده
غالبا ، فإنه قل مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد ، فلو قدم الاستصحاب عليها
يلزم المحذور الذي علل به الحكم في الرواية ، وهو قوله عليهالسلام « لما قام للمسلمين سوق » فلا محيص عن
الاخذ بمقتضى اليد وطرح الاستصحاب.
وقد انعقد الاجماع على ذلك مع الجهل
بحال اليد وكون المال من الأملاك القابلة للنقل والانتقال ، وأما مع العلم بحال
اليد أو عدم كون المال مما يقبل النقل والانتقال ، فلا أثر لليد ، بل لابد من
العمل بما يقتضيه الاستصحاب.
وتفصيل ذلك :
هو أنه تارة : يعلم كيفية حدوث اليد على المال : من كونها عادية أو أمانة أو إجارة
ونحو ذلك ، ثم احتمل انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي ، وأخرى : لا يعلم كيفية
حدوث اليد على المال ، بل احتمل أن يكون قد انتقل إلى ذي اليد من تأول حدوث يده
عليه. وعلى الثاني : فتارة تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه واحتمل
انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف ، وأخرى : تكون اليد على ما كان ملكا للغير
قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه عن مالكه بناقل شرعي. فهذه أقسام ثلاثة
ينبغي البحث عنها.
الأول
: ما إذا علم حال اليد وأنها حدثت على
وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة ، ثم احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد ، ولا
ينبغي الاشكال في سقوط اليد والعمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد [١] فان اليد إنما تكون
[١] أقول : لا يخفى
: ان اليد المعلوم حدوثه على مال الغير غصبا أم أمانة بعد كون بقائه على المال
محتمل الانقلاب إلى اليد المالكية ـ كما هو المفروض ـ بان كانت هذه اليد الباقية
المحتملة مشمول دليل حجية اليد ، فلازم اماريته كون دليل اعتباره رافعا للجهل
بعنوانه ، حيث إن مقتضى رفع الجهل عن ملكية ما في اليد تطبيق اليد الملكية عليه
الملازم لعدم كونها غصبية ولا أمانة في الظاهر ، وحينئذ يرفع