قد تقدم في بعض المباحث السابقة الفرق
بين الامارة والأصل ، وحاصله : أنه يعتبر في الامارة أمران :
أحدهما
: أن تكون لها جهة كشف في حد ذاتها ، فان
ما لايكون كاشفا بذاته لا يمكن أن يعطيه الشارع صفة الكاشفية.
ثانيهما
: أن يكون اعتبارها من حيث كونها كاشفة ،
أي كان اعتبارها تتميما لكشفها.
وأما
الأصل : فهو إما أن لا يكون فيه جهة كشف كأصالة
البراءة والحل ، وإما أن يكون له جهة كشف ولكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة ، بل
كانت جهة كشفه ملغاة في نظر الشارع واعتبره أصلا عمليا ، ولذلك قد يشتبه الشيء بين
كونه أمارة أو أصلا عمليا ، لعدم العلم بجهة الاعتبار [١] وقد وقع البحث والخلاف في جملة من
الأمور ، فقيل : إنها من الامارات ، وقيل : إنها من الأصول العملية.
فمنها
« اليد »
فإنه لا خلاف في اعتبارها في الجملة
ويحكم لصاحبها بالملكية ، وقد
[١] فلو شك في كون الشيء
أمارة أو أصلا ، يبنى على كونه أصلا ، بمعنى أن النتيجة العملية تقتضي أن يكون
أصلا ، فإنه وإن لم يكن في البين ما يعين كونه أمارة أو أصلا ، إلا أن الامارة
تشارك الأصل في إثبات المؤدى وتختص باثبات اللوازم والملزومات ، وحيث لم يعلم كونه
أمارة لم يثبت إثباته للوازم والملزومات ، والأصل عدمها ، فتأمل ( منه )