من دليل المحكوم خص
الحكومة بما كان من قبيل حكومة أصالة الظهور الجارية في قرينة المجاز على أصالة
الظهور في ذيها ، وعلى ذلك بنى الاشكال في حكومة الامارات على الأصول العملية [١] حيث إنه ليس في أدلة الامارات ما يقتضي
شرح ما ريد من أدلة الأصول ، فلا تكون الامارات حاكمة على الأصول.
وليت شعري!
أنه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك؟ فإنه لم يقم دليل على اعتبار الشرح والتفسير
اللفظي في باب الحكومة ، بل سيأتي ـ في مبحث التعادل والتراجيح ـ أن الحكومة لا
تختص بالأدلة اللفظية ، بل تأتي في اللبيات أيضا ، فدعوى : أنه يعتبر في الحكومة
شرح اللفظ ، مما لم يقم عليها برهان ، بل لو بنينا على اختصاص الحكومة بذلك قل
مورد الحكومة فان في غالب الحكومات ليس ما يقتضي التفسير وشرح اللفظ.
فالتحقيق : أنه لا يعتبر في الحكومة
أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح
والتفسير ، بل لو كان مفاد تصرف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما
تقتضيه نتيجة تحكيم المقيد والخاص على المطلق والعام كان ذلك أيضا من الحكومة ، مع
أنه ليس في تحكيم المقيد على المطلق والخاص على العام ما يقتضي شرح اللفظ ، بناء
على ما هو الحق عندنا : من أن التقييد والتخصيص لا يوجب استعمال لفظ المطلق والعام
في خلاف ما وضع له ، بل التقييد والتخصيص يكون مبينا لموضوع
[١] أقول : وإن بنى
الأستاذ في كفايته منع الحكومة في الامارات على الأصول على هذه الجهة أيضا ، ولكن
ذلك ليس عمدة وجهه ، بل عمدة ما منع الحكومة في المقام هو بنائه على توجه التنزيل
في أدلة الامارات إلى المودى بلا نظر فيها إلى تتميم كشفه [ ومن هذه ] * الجهة
أيضا أنكر قيامها مقام العلم الموضوعي ولو من حيث كشفه وطريقيته ، فبناء على هذا
المبنى لابد وان ينكر الحكومة ولو بالمعنى الذي أنت تدعيه ، وحينئذ لابد وان ينازع
معه في المبنى ، وإلا فتفريعه منع الحكومة بأي معنى تقول في غاية المتانة.
* ما بين المعقوفتين ليس في
الأصل ، ولعله سقط من القلم. ( المصحح ).