وجوده أو عدمه هو
عين الشيء الذي كان متيقن الوجود أو العدم ، وذلك واضح.
وإن كان الشك في المحمول المترتب ـ
كالشك في بقاء عدالة زيد ـ فالمحمول الأولي يكون جزء للموضوع ولابد من إحرازه في
مقام استصحاب المحمول المترتب.
فان كان الموضوع محرزا بالوجدان وكان
الشك متمحضا في بقاء المحمول المترتب ـ كما إذا علم بوجود زيد وشك في بقاء عدالته
ـ فلا إشكال في جريان الاستصحاب ، لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين [١] فان الشك إنما هو في عدالة من كان
متيقن العدالة ، فيتحد متعلق الشك واليقين.
وإن لم يكن الموضوع محرزا بالوجدان بل
تعلق الشك بكل من الموضوع والمحمول الثانوي ـ كما إذا شك في وجود زيد وعدالته ـ
فتارة : يكون الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في الموضوع بحيث لو أحرز
الموضوع كان المحمول المترتب محرزا أيضا ، كما إذا شك في مطهرية الماء لأجل الشك
في بقاء إطلاقه أو شك في نجاسة الماء لأجل الشك في بقاء تغيره. وأخرى : لا يكون
الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في الموضوع ، بل كان كل منهما متعلقا للشك
مستقلا عن منشأ يخصه ، كما إذا شك في حياة زيد لاحتمال موته وعدالته لاحتمال فسقه
، بحيث لو كانت الحياة محرزة كانت عدالته مشكوكة أيضا.
[١] أقول : لولا
البرهان السابق : من امتناع بقاء العرض بلا موضوع ، أو قلنا : بعدم لزوم إحراز
الاستعداد في المستصحب وقلنا : بحجية الاستصحاب حتى مع الشك في المقتضي ، لا نحتاج
في استصحاب المحمولات الثانوية بنحو مفاد كان التامة إلى إحراز وجود الموضوع ، بل
الاستصحاب جار حتى مع الشك في الموضوع. نعم : بنحو مفاد كان الناقصة يحتاج إلى
وجوده ، لان إثبات شيء لشيء ولو تعبدا فرع ثبوت المثبت له. ثم في هذا الفرض لا
يكفي استصحاب الموضوع لاثبات المحمول ، لعدم كون الترتب شرعيا ، فينبغي له حينئذ
ان يتعرض هذا الشق أيضا.