يعتبر في الاستصحاب اتحاد متعلق الشك مع
متعلق اليقين ، فان الحكم المجعول في الاستصحاب ـ من البناء العملي على بقاء
المتيقن وجر المستصحب في الزمان ـ يقتضي اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة
موضوعا ومحمولا ، سواء قلنا : باعتبار الاستصحاب من باب التعبد أو من باب إفادته
الظن أو من باب بناء العقلاء ، فإنه على جميع التقادير يتوقف حقيقة الاستصحاب على
اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين ، فلو اختلف المتعلقان خرج عن الاستصحاب.
ولعمري! إن ذلك بمكان من الوضوح ، فإنه
من القضايا التي قياساتها معها ، فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكره الشيخ قدسسره من أنه « لولا اتحاد المتعلقين يلزم
بقاء العرض بلا موضوع أو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، وكل منهما بمكان
من الاستحالة » فان الاستدلال بذلك تبعيد للمسافة بلا موجب [١] لما عرفت : من أن حقيقة الاستصحاب
والحكم المجعول
[١] أقول لو بنينا
على إمكان انتقال العرض أو بقائه بلا معروض لا يكفي مجرد عدم اتحاد الموضوع في حال
الشك مع الموضوع في حال اليقين لمنع جريان الاستصحاب ، لان المعتبر فيه الشك في
بقاء المستصحب بما له من الخصوصية الثابتة له حال حدوثه ، ومنها خصوصية معروضه ،
ومن المعلوم : ان هذا المعنى على ما ذكر من المبنى محفوظ حتى مع احتمال تبدل
الموضوع حين الشك ، إذ حينئذ لا قصور في صدق الشك في بقاء شخص العرض القائم بالمحل
السابق ، فيشمله حينئذ دليل التعبد ، بخلاف ما لو