والاضطرار ونحو ذلك ، فلو لم يكن لدليل الحكم
إطلاق بالنسبة إلى الطواري لا يصح التمسك بالعموم الزماني إذا شك في حرمة المتعلق
عند عروض بعض الطوري ، بل لابد من الرجوع إلى الاستصحاب ، فان العموم الزماني إنما
يكون في طول العموم الافرادي والأحوالي ، فالعموم الزماني إنما ينفع إذا كان الشك
متمحضا من حيث الزمان ، فإذا كان لدليل الحكم إطلاق بالنسبة إلى الافراد والأحوال
كان المرجع عند الشك في التخصيص الزماني هو العموم. ولا يتوهم : أن العموم الزماني
يغني عن الاطلاق الأحوالي ، بل نحتاج في رفع الشك إلى كل منهما ، وذلك واضح. وهذا
كله في التكاليف التحريمية.
وأما التكاليف الوجوبية : فما كان منها
من الأصول الاعتقادية كقوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله »
[١] فيمكن أيضا
أن يكون مصب العموم الزماني فيها نفس الوجوب ، ويمكن أيضا أن يكون مصب العموم
متعلق الحكم ، ولا يترتب على الوجهين ثمرة عملية ، لأنه لا يحصل الشك في التخصيص
الزماني فيها ، وعلى فرض حصوله فلا يجري فيها الاستصحاب ، لأنه يعتبر فيها عقد
القلب والاعتقاد ، والاستصحاب لا يوجب ذلك.
وما كان منها
من الفروع الدينية : كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة »
[٢] وكقوله
تعالى : « كتب عليكم
الصيام » [٣]
وغير ذلك من الاحكام الوجودية ، فان كان للزمان دخل في ملاك الحكم والمصلحة التي
اقتضت تشريع الوجوب ـ كالصوم ـ فلا إشكال أيضا في صحة كون العموم الزماني قيدا
للحكم ، فيكون وجوب الصوم مثلا مستمرا من الطلوع إلى الغروب ، ويمكن كونه قيدا
للمتعلق ، فيكون الامساك من الطلوع إلى الغروب