أكرم العلماء » هو
أخذ الزمان ظرفا للحكم ، بأن يكون مصب العموم الزماني نفس الحكم الشرعي ، ويتفرع
على ذلك عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول وجريانه في الوجه الثاني.
وقد خفي على بعض الاعلام مراد الشيخ قدسسره ومحل كلامه ، وتخيل أن ما ذكره من
التفصيل بين الوجهين إنما هو في مورد كان المتعلق مصب العموم الزماني ، فحمل قوله في
الوجه الثاني : « وإن اخذ لبيان الاستمرار » على كون الاستمرار في الأزمنة اخذ
بنحو العام المجموعي ، وجعل مورد المنع عن الرجوع إلى العام ما إذا كان العموم
الزماني ملحوظا في ناحية المتعلق على جهة الارتباطية بنحو العام المجموعي ، ومورد
المنع عن الرجوع إلى الاستصحاب ما إذا كان العموم الزماني ملحوظا في ناحية المتعلق
على جهة الاستقلالية بنحو العام الأصولي.
ففتح على الشيخ قدسسره باب الايراد ، وأشكل عليه بإشكالات
كلها مبنية على ما تخيله : من أن محل النفي والاثبات إنما هو فيما إذا كان المتعلق
مصب العموم الزماني [١]
ولو كان محل النفي والاثبات ذلك ، فالحق مع المستشكل ، ولكن قد عرفت : أن النفي
والاثبات لا يردان على محل واحد ، بل مورد أحدهما ما إذا كان المتعلق مصب العموم
الزماني ، ومورد الآخر ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم الشرعي.
وعبارة الشيخ قدسسره في « الفرائد » وإن كانت مجملة قابلة
لان يتوهم منها اتحاد مورد النفي والاثبات ، ولكن عبارته في « المكاسب » ـ في باب
خيار الغبن ـ تنادي بالتغاير ، وأن مورد النفي عن التمسك بالعام هو ما إذا كان
الحكم الشرعي مصب العموم الزماني ومورد إثبات التمسك به هو ما إذا كان متعلق
[١] أقول : لا وجه
لحمل كلمات الأساطين على معنى لا يتوهمه الأصاغر من الطلاب! فصلا عن الأعاظم!.