وجوده في ترتب الحكم
عليه ، ومع الشك في وجوده يبنى على عدم الحكم ، من غير فرق بين الشك في أصل وجود
الموضوع وبين الشك في وجوده في الزمان الذي يعتبر وجوده فيه ، كما فيما نحن فيه ،
فإنه وإن كان قد علم بالكرية إلا أنه يشك في وجودها قبل الملاقاة للنجاسة ، فظهر :
أنه لابد من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا.
نعم : لولا كون التعليق على الامر
الوجودي يقتضي إحرازه لكان ينبغي في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند العلم
بتاريخ الكرية. وكان مبنى شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ قبل هذا على طهارة الماء عند
العلم بتاريخ الكرية ، وعلى ذلك جرى في رسالته العملية المسماة ب « الوسيلة » وفي
حاشية العروة. ولكن في المقام عدل عن ذلك [١]
وبنى على النجاسة مطلقا حتى مع العلم بتاريخ الكرية. نعم : لو كان الماء مسبوقا
بالكرية ثم طرء عليه القلة ، فاستصحاب بقاء الكرية إلى زمان الملاقاة يجري ويحكم
عليه بالطهارة ، فتأمل جيدا.
ـ التنبيه العاشر ـ
ربما قيل : بجريان استصحاب صحة الاجزاء
السابقة في باب العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع.
وقد تقدم في مباحث الأقل والأكثر : أنه
لا مجال للاستصحاب في ذلك ، فراجع.
* * *
الأخير فيجدي فيه
الاستصحاب المزبور جدا كما تقدم ( والله العالم ) وحينئذ فلا قصور في استصحاب عدم
الملاقاة إلى زمان الكرية في معلوم التاريخ لاثبات الطهارة.