لا يلزم تعطيل
الاحكام ، بل يعد الشهر الماضي ثلاثين يوما ، فيكون اليوم الواحد والثلاثون أول
الشهر المستقبل ، وبعده ثانيه ، وهكذا.
فالمراد من « ثامن ذي الحجة » مثلا هو
اليوم الذي انقضى من شهر ذي الحجة ثمانية أيام بعد رؤية الهلال أو بعد انقضاء
ثلاثين يوما من ذي القعدة ، وهذا لا ينافي كون « أول الشهر » موضوعا لليوم الذي
كان ليلته ليلة الهلال واقعا ، سواء كان يوم الرؤية أو لم يكن وسواء انقضى من
الشهر الماضي ثلاثون يوما أو لم ينقض ، فان المدعى هو أن المراد من « اليوم الأول
» الذي اخذ موضوعا للأحكام هو يوم الرؤية أو اليوم الذي سبقه ثلاثون يوما من الشهر
الماضي ، فتأمل جيدا.
وأما ما ذكره : من استصحاب عدم الحاجب
عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح لاثبات غسل البشرة ومسحها ، فهو من أوضح
مصاديق الأصل المثبت.
نعم : ربما يدعى قيام السيرة على عدم
الاعتناء بالشك في الحاجب ، ومن هنا لم يعهد من أحد الفحص عن وجود دم القمل أو
البق في بدنه عند الغسل ، مع أن البدن مظان لوجود ذلك فيه ، وغالبا يحصل فيه الشك
، ومع هذا لم يعهد الفحص عنه ، بل الفحص عن ذلك يعد من الوسوسة. ولكن للمنع عن
قيام سيرة المتدينين على عدم الفحص مع الالتفات إلى ذلك قبل العمل أو في أثنائه
مجال.
الامر الثالث :
قد ذكر الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم ـ
فروعا في المسائل الفقهية يظهر منهم التسالم على بعضها ، مع أنها توهم ابتنائها
على اعتبار الأصل المثبت.
فمنها : ما ذكره المحقق وغيره : من أنه
لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما