الامارة عنها ، فان
الحكاية عن الشيء فرع الالتفات إليه ، وقد لا تكون البينة ـ مثلا ـ ملتفتة إلى
اللوازم والملزومات ، فضلا عن الاخبار عنها ، فما في بعض الكلمات : من أن الوجه في
اعتبار مثبتات الامارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات ، ضعيف غايته.
وأضعف من ذلك
دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الامارات على إثبات اللوازم والملزومات دون أدلة
الأصول ، فإنه ليس فيها إطلاق يعم التعبد باللوازم والملزومات.
وجه الضعف : هو أن إطلاق أدلة اعتبار
الامارات ليس بأقوى من إطلاق أدلة الأصول لو لم نقل بأن إطلاق أدلة الأصول أقوى من
إطلاق أدلة الامارات خصوصا بالنسبة إلى بعضها ، فإنه لا يكاد يشك في أقوائية إطلاق
قوله عليهالسلام في أخبار
الاستصحاب : « لا تنقض اليقين بالشك » من إطلاق أدلة بعض الامارات ، كاليد التي
منشأ اعتبارها ليس إلا الغلبة.
وبالجملة ـ توهم : كون الوجه في اعتبار
مثبتات الامارات دون مثبتات الأصول هو أن أدلة الامارات تدل على إثبات اللوازم
والملزومات وأدلة الأصول لا تدل على ذلك ، في غاية الوهن والسقوط ، بل الوجه في
ذلك هو ما تقدم : من أن الحكم المجعول في باب الامارات معنى يقتضي إثبات اللوازم
والملزومات ، بخلاف الحكم المجعول في باب الأصول ، فإنه لا يقتضي أزيد من إثبات
مؤدى الأصل وما يلزمه من الأحكام الشرعية بلا واسطة عقلية أو عادية ـ بالبيان
المتقدم ـ فالفرق بين الامارات والأصول العملية في ذلك إنما ينشأ من ناحية اختلاف
المجعول فيهما ، لا من ناحية إطلاق الدليل.
ونظير الحكم الظاهري المجعول في باب
الأصول العملية ـ من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات ـ الحكم الواقعي المجعول في
باب الرضاع [١]
وفي باب
[١] أقول : لا يخفى
أن باب الرضاع غير مرتبط بباب الأصول المثبتة ، إذ في الأصول المثبتة