وإن كان موضوعا
خارجيا فالمتعبد به إنما هو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي ، فان الموضوع الخارجي
بما هو غير قابل للتعبد به.
وأما الأثر الشرعي المترتب عل المؤدى
بواسطة عقلية أو عادية ـ كما لو فرض أن لنبات اللحية أثرا شرعيا في المثال المتقدم
ـ فهو غير متعبد به ، فان مؤدى الأصل نفس الحياة لانبات اللحية ، والمفروض : أن
الأثر الشرعي لم يترتب على الحياة ليكون التعبد بالحياة بلحاظ ذلك الأثر ، بل
الأثر مترتب على بنات اللحية ، فالأصل الجاري في الحياة لا يمكن أن يثبت الحكم
الشرعي المترتب على نبات اللحية ، لان الحكم الشرعي لا بنفسه مؤدى الأصل ولا
موضوعه ، إذ المفروض : أن موضوعه إنما هو نبات اللحية والأصل لم يؤد إليه ، بل أدى
إلى الحياة ، فكيف يمكن إثبات حكم لموضوع بقيام الأصل على موضوع آخر؟.
ودعوى : أن الحكم الشرعي أثر لنبات
اللحية ونبات اللحية أثر للحياة فيكون الحكم الشرعي أثرا للحياة أيضا ـ فان أثر
الأثر أثر بقياس المساواة ـ فهي في غاية الوهن والسقوط ، فان قياس المساواة إنما
يكون في العلل والمعلولات التكوينية أو في العلل والمعلولات الشرعية بحيث تكون
سلسلة الوسائط والعلل والمعلولات كلها شرعية [١]
كما سيأتي بيانه. وأما إذا تخلل بين سلسلة الآثار الشرعية واسطة عقلية أو عادية :
فلا يأتي فيها قياس المساواة ، فان الآثار الشرعية تدور مدار مقدار التعبد بها ،
فقد يكون التعبد بالنسبة إلى خصوص الأثر الذي لا يتوسط بينه وبين موضوعه واسطة
عقلية أو عادية ، فكون أثر الأثر أثرا لا ربط له بباب التعبديات. وقد عرفت : أن
المتعبد به في باب الأصول العملية هو خصوص مؤدى الأصل أو ما يترتب عليه من
[١] أقول : مصب
تشكيل قياس المساواة إنما هو في سلسلة الآثار الواقعية توطئة لاجراء قاعدة «
التعبد بالشئ تعبد بأثره » فجوابه حينئذ ليس إلا منع شمول الدليل لاثبات التعبد
بالأثر مع الواسطة ، لا منع قياس المساواة.