انتقاض العدم الأزلي
هو وجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال ، فكما يصح استصحاب بقاء الوجوب إلى ما
بعد الزوال ، كذلك يصح استصحاب بقاء عدم الوجوب الأزلي إلى ما بعد الزوال ، وليس
الحكم ببقاء أحد المستصحبين أولى من الحكم ببقاء الآخر.
ثم أورد على نفسه بما حاصله : أن الشك
في بقاء العدم الأزلي بعد الزوال ليس متصلا باليقين لفصل اليقين بالوجوب الثابت
قبل الزوال بين اليقين بالعدم الأزلي وبين الشك في بقائه بعد الزوال ، وهذا بخلاف
الشك في بقاء الوجوب بعد الزوال ، فإنه متصل بيقينه.
وأجاب عن ذلك : بأنه يمكن فرض حصول الشك
في يوم الخميس ببقاء عدم الوجوب بعد زوال يوم الجمعة ، فيتصل زمان الشك بزمان
اليقين ، فإنه في يوم الخميس يعلم بعدم وجوب الجلوس ويشك في وجوبه بعد الزوال من
يوم الجمعة ، فيجتمع زمان اليقين والشك في يوم الخميس ويتصل أحدهما بالآخر.
ثم ذكر أمثلة اخر لتعارض الاستصحابين :
منها
: ما إذا حصل الشك في بقاء وجوب الصوم
والامساك في أثناء النهار ، كما إذا عرض للمكلف مرض أوجب الشك في وجوب الامساك
عليه ، فيعارض استصحاب بقاء وجوب الصوم الثابت قبل عروض المرض مع استصحاب بقاء عدم
وجوب الصوم الأزلي في الزمان الذي يشك في وجوب الصوم فيه.
ومنها : ما إذا شك في بقاء الطهارة بعد
خروج المذي أو بقاء النجاسة بعد الغسل بالماء مرة واحدة ، فيعارض استصحاب بقاء
الطهارة الحدثية والخبثية مع استصحاب عدم إيجاب الشارع الوضوء عقيب المذي [١] وتشريع النجاسة
[١] لا يخفى عليك ما
في هذه العبارة من الخلط ، والصحيح أن يقال : « مع استصحاب عدم جعل