لعله يأتي بعد ذلك
ما يمكن الذب عنه [١]
فان شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ تعرض للاشكال في المقام وأوعد الجواب عنه.
المقام الثاني :
في استصحاب الزمانيات التدريجية المبنية
على التقضي والتصرم ، كالحركة والتكلم وجريان الماء وسيلان الدم الماء ونحو ذلك.
وخلاصة الكلام
فيه : هو أن الشك في بقاء الزماني
تارة : يكون لأجل الشك في بقاء المبدأ
الذي اقتضى وجود الزماني بعد إحراز مقدار استعداد بقائه ، كما إذا أحرز انقداح
الداعي في نفس المتكلم للتكلم مقدار ساعة وشك في بقاء التكلم لاحتمال وجود صارف
زماني عن الداعي أوجب قطع الكلام ، وكما لو أحرز مقدار استعداد عروق الأرض أو باطن
الرحم لنبع الماء وسيلان الدم وشك في بقاء النبع والسيلان لاحتمال وجود مانع عن
ذلك.
وأخرى : يكون الشك في بقاء الزماني لأجل
الشك في مقدار اقتضاء استعداد المبدأ لوجود الزماني ، كما إذا شك في مقدار انقداح
الداعي للتكلم
[١] أقول : في لسان
أدلة الموقتات التي أعظمها الصلاة ليس إلا قوله : « إذا دخل الوقت وجب الطهور
والصلاة » وقوله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » ومثل هذه الألسنة لا
تقتضي كون عنوان « الوقوع في الوقت المضروب » شرطا شرعا ، بل إنما هو من لوازمه
عقلا المترتب على الأعم من الواقع والظاهر ، نظير بقية الروابط في المشروطات
بشروطها. وعلى فرض كونه من اللوازم الواقعية فليس شأن الاستصحاب إلا تطبيق ما هو
مأخوذ في لسان الدليل شرعا ، كما هو واضح. مع أنه على فرض أخذ الوقوع في الزمان
الخاص شرطا شرعيا ، فلا يعنى من وقوعه فيه إلا اعتبار إضافة إلى زمان اتصف
بالليلية أو النهارية ، ولو بنينا على استصحاب الليلية والنهارية للآنات التدريجية
بنحو التدرج صدق حينئذ وقوع صلاته في زمان وجدانا ، وهذا الزمان ليل أو نهار
بالأصل ، ولقد مر منا أنه لا قصور في استصحاب الليلية والنهارية التدريجية للآنات
التدريجية ، كما أسلفناه في الحاشية السابقة ، فتدبر.