للفاضل التوني رحمهالله كلام في مسألة الشك في تذكية الحيوان ،
قد تعرض له الشيخ قدسسره
في المقام بمناسبة. ونحن وإن كان قد استقصينا الكلام فيه في رسالة المشكوك ، إلا
أنه لا بأس بالإشارة إليه في المقام تبعا للشيخ قدسسره.
فنقول : بناء المشهور على جريان أصالة
عدم التذكية عند الشك فيها ويثبت بها نجاسة الحيوان وحرمة لحمه ، وقد خالف في ذلك
جماعة منهم الفاضل التوني رحمهالله
وقد استدلوا على ذلك بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما.
الأول
: أن الموضوع لحرمة لحم الحيوان ونجاسته
إنما هو الميتة ، لقوله تعالى : «
إنما حرم عليكم الميتة » وهي عبارة عن
الحيوان الذي مات حتف أنفه ، كما أن المذكى عبارة عن الحيوان الذي وردت عليه
التذكية ، وهو الموضوع للطهارة وحلية اللحم ، فكل من موضوع النجاسة والحرمة
والطهارة والحلية أمر وجودي لابد من إحرازه ، فأصالة عدم التذكية لا تثبت كون
الحيوان مات حتف أنفه ، لان نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت به وجود الضد الآخر إلا
على القول بالأصل المثبت ، بل الأصل من الطرفين يتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى
الأصل الثالث ، فأصالة عدم التذكية تعارض أصالة عدم الموت حتف الانف لان كلا منهما
مسبوق بالعدم ، وبعد تساقط الأصلين يرجع إلى أصالة الحل والطهارة.
الوجه
الثاني : أنه لو سلم كون الموضوع للحرمة
والنجاسة هو نفس عدم التذكية لا الموت حتف الانف ، إلا أنه لا إشكال في أنه ليس
الموضوع مطلق عدم التذكية ، بل هو عدم التذكية في حال زهوق الروح ، لان عدم
التذكية في