responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 423
القسم الثالث :

من أقسام استصحاب الكلي

هو ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلي في ضمنه مع القطع بارتفاعه ، كما إذا علم بوجود الانسان في الدار في ضمن وجود زيد وعلم بخروج زيد عن الدار ولكن احتمل قيام عمرو مقامه ، فيشك في بقاء الانسان في الدار ، وهذا القسم من استصحاب الكلي يتصور على وجوه :

الأول : ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار في حال وجود زيد فيها بحيث اجتمعا في الدار.

الثاني : ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد منها ، بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار ، وهذا أيضا يتصور على وجهين :

الأول : أن يكون الحادث المحتمل فردا آخر مباينا في الوجود للفرد المعلوم وإن اشتركا في النوع أو الجنس ، كالمثال المتقدم.

الثاني : أن يكون الحادث المحتمل مرتبة أخرى من مراتب المعلوم الذي


لجميع أطراف العباء ، لان ملاقي مستصحب النجاسة في حكم النجس ، مع أن اللازم باطل بالضرورة ، بداهة أنه لا أثر لملاقاة الطرف الأسفل ، للعلم بطهارته ، وملاقاة الطرف الأعلى لا تقتضي النجاسة ، للشك في إصابة النجاسة للطرف الأعلى ، فهو مشكوك النجاسة من أول الامر ، فبناء على نجاسة ملاقي مستصحب النجاسة يلزم في المثال القول بنجاسة ملاقي مقطوع الطهارة ومشكوك النجاسة ، وهو كما ترى!.

هذا والتحقيق في جواب الشبهة : هو المنع عن جريان استصحاب النجاسة في العباء ، فتأمل جيدا ( منه ).

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست