العلم بانقضاء عمر
البقّ ، لأنه من الشك في المقتضي ، وقد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه.
وعليك بالتأمل
التام فيما تمر عليك من الأمثلة ، وتمييز الآثار الشرعية المترتبة على نفس القدر
المشترك عن الآثار المترتبة على الخصوصية الفردية ، وتشخيص موارد رجوع الشك فيها
إلى الشك في المقتضي أو الشك في الرافع.
ثم لا يخفى عليك : أن محل الكلام في
استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين
ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، كالأمثلة المتقدمة ، وأما إذا كان
الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته فهذا لا يكون من
الاستصحاب الكلي [١]
[١] أقول : أولا :
ما أفاده من الأساس إنما ينطبق على المثال الأول دون الأخيرين ، إذ في الأول منهما
يكون الترديد في الوجودين الملازم للترديد في الهوية ظاهرا ، وهكذا الأخير بعد
الجزم بعدم إمكان انتقال العرض من محل إلى محل ، إذ حينئذ كل عرض قائم بمحل متقوم
بشخص المحل ، ولازمه كون الترديد في عرض المحلين من باب الترديد بين الوجودين
الراجع إلى الترديد في الهوية.
وثانيا : على فرض تسليم كون الأمثلة
بأجمعها من قبيل المثال الأول الغير الراجع إلى الترديد في الهوية ، نقول : إن
الشك في المحل موجب للشك في وجود ما هو معلوم الهوية ، فلا قصور في استصحاب شخصه ،
بلا احتياج إلى استصحاب الفرد المردد.
وثالثا : على فرض عدم جريان
الاستصحاب في أمثال المقام لازمه عدم إثبات مانعيته عن الصلاة في صورة حصول العلم
بعد التلف كما هو مورد الكلام ، وهو كما ترى!.
وكيف كان : الذي يقتضيه
التحقيق في المقام هو أن يقال : أولا : إن صرف وجود الشيء القابل للانطباق على أول
وجود الشيء محضا وإن كان قابلا لتعلق الحكم التكليفي وبعض الأحكام الوضعية الأخرى
كالملكية. وأما بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة : فحالها حال الاعراض الخارجية الغير
القابل تعلقها بالطبيعة الصرفة ، بل لابد في عروضها عليها من ملاحظة الطبيعة في
ظرف وجودها خارجا وانطباقها على الفرد ، لأنها من سنخ القذارات الخارجية المحسوبة
من الاعراض الطارية على الموجودات الخارجية. وثانيا : أن الأثر الشرعي المصحح
لاستصحاب الشيء تارة من لوازم وجود الشيء بنحو مفاد كان التامة ، وأخرى من لوازم
وجوده بنحو مفاد كان الناقصة ، فمن الأول مانعية