في مبحث الاشتغال [١] هذا كله في استصحاب الفرد الشخصي.
وأما استصحاب
الكلي :
فهو على أقسام ثلاثة :
الأول
:
استصحاب الكلي المتحقق في ضمن الفرد
المعين أو الفرد المردد ، فان العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلي في ضمنه
، كما أن الشك في بقاء الفرد يلازم الشك في بقاء الكلي ، فيصح استصحاب كل من الفرد
والكلي ، ويترتب عليه آثار كل منهما إن كان لكل منهما أثر خاص ، فلو علم بوجود زيد
في الدار وشك في بقائه فها ، فكما يجوز استصحاب بقاء زيد في الدار كذلك يجوز
استصحاب بقاء الانسان فيها ، وهذا مما لا إشكال فيه.
القسم
الثاني :
استصحاب الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحد
الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر ، كما في جميع موارد العلم الاجمالي
بوجود أحد الشيئين مع خروج أحدهما عن مورد الابتلاء بتلف ونحوه ، كما إذا علم
المكلف بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر أو الجمعة وقد صلى الظهر ، أو علم بصدور أحد الحدثين
من الأصغر أو الأكبر وقد فعل ما يوجب رفع الأصغر ، وكما لو علم بوجود أحد
الحيوانين من الفيل أو البق وقد انقضى زمان عمر البق ، ففي جميع هذه الأمثلة يشك
في بقاء الكلي بسبب ارتفاع أحد الفردين اللذين علم بتحقق الكلي في ضمن أحدهما ،
ولا يجري الاستصحاب الشخصي والفرد المردد ، للعلم بارتفاع أحد فردي الترديد ، كما
تقدمت الإشارة إليه.
[١] أقول : قد تقدم
منا أيضا ما يناسب المقام والإشارة إلى بطلان إفادته من البرهان ، فراجع.