يرد التعبد أولا
بالحدوث ليكون الحدوث محرزا بوجه ثم يرد التعبد بالبقاء.
وفي كلامه قدسسره
في المقام متنا وهامشا مواقع للنظر ، خصوصا فيما نسبه إلى المشهور : من التزامهم
بانشاء أحكام ظاهرية في مؤديات الطرق والامارات ، واستظهر ذلك من قولهم : « ظنية
الطريق لا تنافي قطعية الحكم » فان الالتزام بذلك يرجع إلى السببية في الطرق والامارات
[١] وهو قدسسره سلم في مبحث الاجتهاد والتقليد أن هذا
من فروع السببية والطريقية ، فكيف ينسب إلى المشهور؟ مع أن القول بالسببية شاذ
نادر.
فالانصاف : أن التنبيه الثاني الذي عقده
في الكفاية مع ما علق عليه في الهامش صدرا وذيلا مما لا يمكن المساعدة عليه [٢] فتأمل جيدا.
ـ التنبيه الثالث ـ
المستصحب ، إما أن يكون كليا ، وإما أن
يكون شخصيا. والشخصي ، إما أن يكون معينا ، وإما أن يكون مرددا بين فردين أو أفراد
من طبيعة واحدة أو من طبيعتين أو طبايع. ولا إشكال في صحة استصحاب الشخصي المعين ،
كما لا إشكال في استصحاب الفرد المردد عند الشك في بقائه إذا لم يكن منشأ الشك في
البقاء ارتفاع أحد فردي الترديد وخروجه عن مورد الابتلاء ، وإلا فلا يجري استصحاب
الفرد المردد ، فان استصحاب الفرد المردد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من
الترديد ، ولازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كل من الفردين ، وهذا ينافي العلم بارتفاع
أحد الفردين ، وقدم تقدم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه
[١] أقول : مراده من
إنشاء الاحكام إنشاء أحكام طرقية لا نفسية حقيقية ، والتصويب من تبعات الثاني ، لا
الأول.
[٢] أقول : كل على
مبناه ، وهو على مبناه في غاية المتانة.