على الاستصحاب فهو
مما لا سبيل إليه ، فان مفاد الاستصحاب هو الحكم باستمرار ما علم بحدوثه وشك في
بقائه ، وأين هذا من مفاد الروايات؟.
ودعوى : أن كلمة « حتى » تدل على
استمرار حكم ما قبلها إلى ما بعدها ، فيكون مفاد الروايات هو أن كل شيء طاهر أو
حلال واقعا أو ظاهرا وتستمر طهارته وحليته ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف ويعلم
بالقذارة والحرمة ، فيدل صدر الروايات على الحكم الواقعي والظاهري للأشياء
بعناوينها الأولية وبما أنها مشكوكة الطهارة والحلية ، والغاية تدل على استمرار
الحكم السابق إلى أن يعلم بالخلاف ، فيكون مفاد الغاية مفاد قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه
بيقين آخر » فان معنى عدم نقض اليقين بالشك هو الحكم باستمرار المتيقن إلى زمان
العلم بالخلاف ، وكلمة « حتى » في الروايات تدل على هذا المعنى ، فيستفاد من
الروايات صدرا وذيلا كل من الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب
واضحة الفساد ، فان قطع الغاية عما
قبلها وجعلها جملة مستقلة وتقدير كلمة « ويستمر طهارته أو حرمته ظاهرا » مما لا
شاهد عليه ، وكلمة « حتى » لا تدل على ذلك ، فان غاية ما يمكن تسليمه هو دلالة
كلمة « حتى » على استمرار تلك الطهارة والحلية المذكورة في الصدر إلى أن يعلم
بالخلاف.
وأما جعل تلك الطهارة مفروضة الوجود
والحكم باستمرارها إلى زمان العلم بالخلاف ـ كما هو مفاد الاستصحاب ـ فهو ممالا
يمكن أن يستفاد من كلمة « حتى » هذا مضافا إلى ما عرفت : من أن الموضوع والمحمول
في الصدر لا يمكن أن يكون المراد منه الأعم من الموضوع والحكم الواقعي والظاهري.
فالانصاف : أن الروايات لا تدل إلا على
قاعدة الطهارة والحل ، ولا يصح الاستدلال بها على حجية الاستصحاب ، بل روايات
الاستصحاب هي