الاتيان بالركعة المشكوكة
[١] وأما تعيين
كيفية الاتيان وأنها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع ، والذي عينه
الشارع في باب الشك في عدد الركعات هو الاتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير
وتسليم ، فتأمل.
فتحصل : أن منشأ توهم عدم انطباق
الرواية على الاستصحاب هو تخيل أن الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشك في عدد
الركعات ، وقد ظهر فساده.
فالأقوى : أن الرواية لا تقصر عن بقية
الروايات في ظهورها في حجية الاستصحاب ، فتأمل جيدا.
ومنها :
رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ،
فان الشك لا ينقض اليقين [٢].
وقد أورد على الاستدلال بها بما حاصله :
أن الظاهر من الرواية هو اختلاف زمان الشك واليقين وسبق زمان اليقين على زمان الشك
بقرينة قوله عليهالسلام « من كان
فشك » الظاهر في انقضاء زمان اليقين وتراخي زمان الشك ، فالرواية تكون أظهر في
الشك الساري ، ولا تنطبق على الاستصحاب ،
[١] أقول : اليقين
السابق إنما تعلق بعدم الاتيان بركعة متصلة ، ولابد وأن يكون الشك أيضا متعلقا بما
تعلق به اليقين ، فالمشكوك أيضا هو الاتيان بركعة متصلة ، فقضية عدم نقض اليقين
بالشك يقتضي الاتيان بالمشكوك بنحو يكون متيقنا ومشكوكا ، وهو لا يكون إلا باتيانه
متصلا لا مطلقا ، وحينئذ إتيان ذات الركعة في ضمن خصوصية أخرى فرع تطبيق الاستصحاب
على الذات لا بخصوصيته ، ومرجعه إلى رفع اليد عن تطبيق عموم « لا تنقض » على
الخصوصية ، ولا نعني من تقييد الاستصحاب إلا هذا.
[٢] الوسائل : الباب
١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.