المجعول في الشريعة
هو الاتيان بركعات الصلاة موصولة ، فغاية ما يلزم في الرواية هو تقييد قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين بالشك » بفعل ركعة
الاحتياط مفصولة عن سائر الركعات ، وقد أشار الامام عليهالسلام
في الرواية إلى هذا التقييد بقوله : « ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما
بالآخر » فان المراد من عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر هو عدم
وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقنة ، فان إدخال المشكوك في المتيقن وخلط
أحدهما بالآخر إنما يكون بوصل المشكوك في المتيقن وعدم الفصل بينهما ، فالامام عليهالسلام أراد أن يبين حكم المسألة لزرارة بنحو
الكناية والإشارة حتى لا ينافي ذلك التقية منه ، فعبر ـ صلوات الله عليه ـ أولا بما
يكون ظاهرا في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامة ، فقال : « ولا ينقض اليقين
بالشك » الذي يقتضي إطلاقه الاتيان بالركعة الموصولة ، ثم عقبه ـ صلوت الله عليه ـ
ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصة ، فقال : « ولا يدخل
الشك في اليقين الخ » ولذا قنع زرارة بما أفاده الامام عليهالسلام ولم يسئل عن كون الركعة موصولة أو
مفصولة.
فظهر : أنه لا يلزم في الرواية أزيد من
تقيد الاطلاق. بل يمكن أن يقال : إن هذا أيضا لا يلزم ، فإنه لا نسلم أن إطلاق
الاستصحاب يقتضي الاتيان بالركعة الموصولة ، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء
على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة.
وأما الوظيفة بعد ذلك ما هي؟ فهي تتبع
الجعل الشرعي ، والمفروض : أن الوظيفة التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي
الاتيان بالركعة المفصولة ، فان الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا ويكون تكليفه
الواقعي هو عدم وصل الركعة.
والحاصل : أن مقتضى الاستصحاب عند الشك
في فعل بعض الركعات هو