هذا حاصل ما أفاده الشيخ قدسسره في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية على
حجية الاستصحاب. ثم ذكر تقريبا آخر للتمسك بالرواية ، ولعله ينطبق على ما سيأتي من
المختار في تقريب الاستدلال. ثم قال بعد ذلك ما حاصله : أن الرواية لابد إما من
حملها على التقية وهو مخالف للأصل ، وإما من حملها على الاخذ باليقين والاحتياط ،
وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا محيص عنه.
هذا ، ولكن لا يخفى عليك ما في كلامه من
النظر
أما
أولا : فان المصطلح عليه في الاخبار هو
التعبير عن الوظيفة المقررة للشك في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على
اليقين ، وأين هذا من قوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك »؟ فإنه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشك ، بل العناية
المصححة لاستعمال كلمة « النقض » تنحصر في باب الاستصحاب وفي باب الشك الساري ،
فحمل قوله عليهالسلام « لا تنقض
اليقين بالشك » على البناء على الأكثر والعمل بالاحتياط في غاية البعد ، بل كاد أن
لا يصح إطلاق « النقض » على ذلك.
وأما ثانيا :
فلان حمل الرواية على التقية من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من
حملها على الوظيفة في الشك في عدد الركعات ، بل حملها على التقية أقرب فإنه ليس
فيه تصرف فيما يقتضيه ظاهر قوله عليهالسلام
« الا تنقض اليقين بالشك » بل التصرف إنما يكون في جهة التطبيق ، فان الامام عليهالسلام استشهد لحكم المورد بالاستصحاب ، حيث
كان مذهب العامة على الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة ببقية الركعات عملا
بالاستصحاب ، فالتقية إنما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب ، وقد ورد نظير ذلك
في بعض الروايات كقوله عليهالسلام
بعد سؤال اللعين عن الافطار في اليوم الذي شهد بعض بأنه يوم العيد : « ذلك إلى إمام
المسلمين إن صام صمنا معه وإن أفطر