ثم إن الرواية قد تضمنت لحكم جملة من
صور وقوع الصلاة مع النجاسة :
أحدها
: ما إذا علم المكلف بالنجاسة وموضعها
تفضيلا ، فنسي وصلى.
ثانيها
: ما إذا علم بالنجاسة وشك في موضعها.
وفي هاتين الصورتين تجب إعادة الصلاة.
ثالثها
: ما إذا لم يعلم بالنجاسة بل ظن بها.
وفي هذه الصورة لا تجب الإعادة.
رابعها
: ما إذا رأى المكلف النجاسة في أثناء
الصلاة ، فتارة : يكون المكلف عالما بالنجاسة قبل الصلاة وشك في موضعها ثم رآها في
الأثناء وأخرى : لم يعلم بها قبل الصلاة بل علم بها في الأثناء. وعلى الثاني :
فتارة : يحتمل حدوث النجاسة في الأثناء حين العلم بها ، وأخرى : لا يحتمل ذلك بل
يعلم حين العلم بها أنها كانت قبل الصلاة. فعلى الأول : يجب نقض الصلاة وإعادتها.
وعلى الثاني : لا يجب عليه نقض الصلاة ، بل يزيل النجاسة في الأثناء ويبني على
الصلاة بلا استيناف. وعلى الثالث : يجب نقض الصلاة أيضا واستينافها بعد إزالة
النجاسة. وهذا الفرض وإن لم يكن مذكورا في الرواية صريحا ، إلا أنه يستفاد منها
ذلك ، لان ما حكم فيها بعدم نقض الصلاة هو ما إذا احتمل حدوث النجاسة في الأثناء ،
كما يدل عليه قوله عليهالسلام
« لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك الخ » فيستفاد منه أنه لو لم يحتمل وقوعها في
الأثناء يجب قطع الصلاة واستينافها بعد إزالة النجاسة.
وبمضمون هذه
الرواية قد أفتى الأصحاب ، وفي الباب أخبار أخر معارضة لها في بعض الصور ، وللجمع
بينها محل آخر.
تذييل
:
قد اختلفت كلمات الأصحاب في وجه الجمع
بين ما دل على عدم