وبالجملة :
لازم كفاية عدم العلم بالنجاسة هو صحة صلاة الغافل ، كما ورد في الخبر : من صحة
صلاة من كان على ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب وهو لا يعلم [١] ولازم شرطية إحراز الطهارة هو عدم صحة
صلاة الغافل ، إلا أن يقال : إن إحراز الطهارة شرط عند الالتفات إلى الطهارة
والنجاسة ـ كما هو مفروض السؤال في الرواية ـ وأما مع عدم الالتفات فيكفي عدم
العلم بالنجاسة ، وهذا إنما يستقيم بعد تعميم الطهارة إلى الطهارة الواقعية التي
تؤدي إليها الاستصحاب والطهارة الظاهرية التي تؤدي إليها قاعدة الطهارة.
هذا ، ولكن الانصاف : أنه لا حاجة إلى
هذه التكلفات ، بل يبنى على كفاية عدم العلم بالنجاسة وكون العلم بها مانعا عن صحة
الصلاة من حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة ، ويصح التعليل الوارد في الرواية على
هذا المبنى بلا تكلف ، وأخذ العلم من حيث التنجيز موضوعا لحكم مما لا محذور فيه ،
بل يمكن أن تكون نفس الرواية دليلا على ذلك بعدما كان ظاهرها التعليل بالمجموع من
المورد والاستصحاب ، فان التعليل بالمجموع لا يستقيم إلا على أخذ العلم موضوعا من
حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة.
نعم : ربما ينافي ذلك ما ورد في بعض
الروايات عن ميسر قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال عليهالسلام أعد صلاتك ، أما إنك لو كنت غسلت أنت
لم يكن عليك شيء » [٢]
وجه المنافاة : هو أنه لو كان الموضوع لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة من حيث
كونه منجزا لأحكامها لكان الحكم في مفروض السؤال هو الصحة وعدم وجوب الإعادة ، إذ
لا تكون