يقتضي أن لا تكون
لخصوصية إضافة اليقين إلى الوضوء دخل في الحكم ، فان القابل للنقض وعدمه هو اليقين
من دون دخل لتعلقه بالوضوء ، مع أن الظاهر من قوله عليهالسلام
« ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » هو أنه ورد لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء
واستقرت عليه طريقتهم : من عدم الاعتناء بالشك في بقاء ما هو متيقن الوجود مطلقا
في كل ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع.
فظهر : أنه لا ينبغي احتمال اختصاص
الرواية بخصوص باب الوضوء ، بل تعم جميع الأبواب ، لكن في خصوص الشك في الرافع ،
كما سيأتي بيانه.
دفع وهم :
ربما يتوهم : أن غاية ما تدل عليه
الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب ، فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فرد من
أفراد اليقين بالشك ، بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع أفراد اليقين
بالشك ، وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الافراد.
وفيه مالا
يخفى ، فان سلب العموم يتوقف على لحاظ العموم معنى اسميا ليصح سلبه ، وهذا إنما
يمكن فيما إذا كان العموم مستفادا من مثل لفظة « كل » و « أجمع » ونحو ذلك مما
يكون له معنى اسمي ، وأما العموم المستفاد من مثل النكرة الواقعة في سياق النفي
والنهي والمفرد المحلى باللام بل الجمع المحلى بها فلا يمكن فيه سلب العموم.
أما في النكرة : فواضح ، فان العموم
فيها إنما يستفاد من النفي والنهي الوارد على الطبيعة ، حيث إن عدم الطبيعة يتوقف
عقلا على عدم جميع أفرادها ، فالعموم فيها متأخر رتبة عن ورود النهي أو النفي ،
فإنه لولا ورود النفي على الطبيعة لا يكاد يتحقق العموم ، فلا يعقل فيها سلب
العموم ، لان سلب العموم