قلت : فان حرك في
جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال عليهالسلام
لا ، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من
وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر » [١].
والاستدلال
بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا في جميع المسائل يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق
اليقين بالوضوء ، وأن إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله : « وإلا فإنه على يقين من
وضوئه » ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء ، بل لمجرد بيان أحد مصاديق ما يتعلق به اليقين
[٢] واختيار هذا
المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصية فيه ، وعلى هذا يكون المحمول في
الصغرى مطلق اليقين مجردا عن خصوصية تعلقه بالوضوء ، وينطبق على ما هو الموضوع في
الكبرى ، وهي قوله عليهالسلام
« ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » فيكون « الألف واللام » في اليقين للجنس ، لا للعهد [٣]
ليختص الموضوع في الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء ، ويتألف من مجموع الجملتين قياس
بصورة الشكل الأول ، فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشك ، سواء تعلق
اليقين بالوضوء أو بغيره من الاحكام والموضوعات ، كما لو فرض أنه قدم
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب نواقض الوضوء الحديث ١.
[٢] أقول : والأولى
أن يقال : إن تطبيق مثل هذا الكبرى على صغريات متعددة : من الوضوء تارة والطهارة
الخبثية أخرى والركعات ثالثة يكشف كشفا جزميا بعدم خصوصية في هذه الموارد ، بل كل
مورد من باب تطبيق الكبرى الكلية على صغرياتها.
[٣] أقول : بعد كون
المقدمة كونه على يقين من وضوئه ، فلو كان « اللام » للعهد فلا يقتضي إلا عدم نقض
اليقين بشخص وضوئه لا اليقين بمطلق الوضوء ، فإرادة اليقين بمطلق الوضوء من لوازم
كون « اللام » للجنس بضميمة عدم تجريد إضافة اليقين الثاني إلى الوضوء الكلي
بملاحظة حفظ كلية الكبرى ، بقرينة استتباع إرادة شخص وضوئه في عدم نقض اليقين
الظاهر في كونه بمنزلة كبرى القياس ، وحينئذ عمدة وجه استفادة المدعى تجريد اليقين
عن طبيعة الوضوء في المقدم وعدمه ، من دون فرق بين كون « اللام » في اليقين الثاني
للعهد أو الجنس ، فتدبر.