قيدا للحكم أو
الموضوع ، والغاية عبارة عن الزمان الذي ينتهي إليه أمد الشيء ، فتكون النسبة بين
الرافع والغاية نسبة التباين. ولو كانت الغاية أعم من الزمان والزماني تكون النسبة
بينهما بالعموم من وجه ، فقد يجمعان كما إذا كان الحكم مغيى بغاية زمانية ، فان
الامر الزماني الذي اخذ غاية للحكم كما يكون غاية له يكون رافعا أيضا ، وقد
يفترقان ، فيكون الشيء غاية من دون أن يكون وجوده رافعا كما إذا اخذ الزمان غاية
للحكم كالليل والنهار ، وقد يكون الشيء رافعا للحكم من دون أن يكون غاية له كالحدث
الرافع للطهارة ، فان الحدث ليس غاية للطهارة لعدم أخذ عدمه قيدا للطهارة وإنما
كان وجوده رافعا لها.
وإن ناقشت في بعض ما ذكرناه ، فلا يضر
بما هو المدعى في المقام : من أن مراد الشيخ قدسسره
من المقتضي في قوله : « إن الاستصحاب لا يجري عند الشك فيه » ليس هو المقتضي بمعنى
الملاك ، ولا المقتضي الذي يترشح منه وجود المعلول ، بل المراد منه هو مقدار
استعداد بقاء الشيء في سلسلة الزمان ، فكلما رجع الشك في بقاء الشيء إلى الشك في
مقدار بقائه في الزمان يكون من الشك في المقتضي ، وفيما عدا ذلك يكون من الشك في
الرافع ، حتى أن الشك في انتقاض التيمم [١]
بزوال العذر أو بوجدان الماء في أثناء الصلاة يرجع إلى
[١] ظاهر كلام الشيخ
قدسسره في ذيل
استدلال المنكرين لحجية الاستصحاب مطلقا يعطي أن الشك في انتقاض التيمم بوجدان
الماء ليس من الشك في الرافع ، بل هو من الشك في الموضوع بتقريب : أن المكلف
بالطهارة الترابية هو الفاقد للماء ، فعند وجدان الماء في أثناء الصلاة يشك في
بقاء الموضوع ، لاحتمال أن يكون الموضوع هو الفاقد للماء قبل الصلاة لا مطلقا.
هذا ، ولكن التحقيق : أن مثال
التيمم ليس من الشك في المقتضي ، ولا من الشك في الموضوع.
أما الأول ، فلان الشك في
الانتقاض لا يرجع إلى الشك في مقدار استعداد بقاء أثر التيمم في عمود الزمان.
وأما الثاني : فلان الموضوع
هو ذات المكلف لا بوصف كونه فاقدا للماء ، بل فقدان الماء علة لوجوب التيمم على المكلف
، كما هو ظاهر قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا
قمتم إلى الصلاة » الآية ، فان