المتقدمين ، هذا إذا
كان المستصحب من الموضوعات الخارجية.
وإن كان المستصحب من الأحكام الشرعية :
فقد عرفت أن الشك في المقتضي فها بالمعنى المتقدم إنما يكون لأجل الشك في الغاية
على بعض التقادير
وتفصيل ذلك : هو أن الحكم الشرعي إما أن
يكون قد ضرب له غاية كقوله تعالى : « وأتموا الصيام إلى الليل »
بناء على كون الغاية غاية للحكم لا للصيام ، وإما أن لا يكون له غاية. وعلى الثاني
: فاما أن يعلم إرسال الحكم في الزمان بحيث يعم جميع الأزمنة ولو بمعونة مقدمات
الحكمة ، وإما أن لا يعلم ذلك بل يحتمل أن يكون امتداد الحكم إلى زمان خاص وينقطع
بعده.
فان لم يعلم إرسال الحكم في الزمان :
فالشك في بقائه بالنسبة إلى ما عدا القدر المتيقن من امتداده في الزمان يرجع إلى
الشك في المقتضي ، لأنه يحتمل أن يكون زمان الشك هو آخر زمان الحكم بحسب ما جعل له
من الغاية ، بحيث لا يكون له استعداد البقاء بعد ذلك ، فيكون بعينه كالشك في مقدار
استعداد بقاء الموضوع الخارجي في سلسلة الزمان.
وإن علم إرسال الحكم في جميع الأزمنة :
فالشك في بقائه دائما يكون من الشك في الرافع ، فان الشك في بقاء الحكم المرسل لا
يمكن إلا من جهة الشك في حدوث امر زماني يقتضي رفع الحكم مع اقتضائه للبقاء ، كما
لو شك في طرو أحد العناوين الموجبة لرفع الحكم تفضلا وامتنانا ، فتأمل. هذا إذا لم
يضرب للحكم غاية في لسان الدليل.
وإن كان له غاية ، فتارة : يشك في مقدار
الغاية من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك في أن غاية وجوب صلاة المغرب هل هي ذهاب
الحمرة المغربية؟ أو أن غايته انتصاف الليل؟ وأخرى : يشك في مقدار الغاية من جهة
الشبهة المفهومية كما إذا شك في أن الغروب الذي اخذ غاية لوجوب صلاة الظهرين هل هو
استتار القرص؟ أو ذهاب الحرمة المشرقية؟ وثالثة : يشك في الغاية من