إلى الصلوات المستقبلة.
هذا بناء على اعتبار فعلية الشك.
وأما بناء على كفاية الشك التقديري ،
فينبغي القول ببطلان الصلاة في الفرض المذكور ، لأنه بمجرد تيقن الحدث كان الحكم
المجعول في حقه هو البناء على بقاء الحدث إلى أن يعلم بالرافع ولا أثر لغفلته بعد
ذلك ، لأنه يكون بمنزلة من صلى محدثا بحكم الاستصحاب ، فهو كمن دخل في الصلاة مع
الشك في الطهارة ، فتأمل جيدا.
ـ الامر الخامس ـ
الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار
اختلاف المستصحب والدليل الدال عليه ومنشأ الشك في بقائه كثيرة.
أما أقسامه باعتبار المستصحب : فهي أن
المستصحب إما أن يكون أمرا وجوديا وإما أن يكون عدميا. وعلى كلا التقديرين : فاما
أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون موضوعا ذا حكم. وعلى الأول : فاما أن يكون حكما
كليا وإما ان يكون حكما جزئيا. وعلى كلا التقديرين : فإما أن يكون من الأحكام
التكليفية وإما أن يكون من الأحكام الوضعية.
وأما أقسامه باعتبار الدليل : فهي أن
الدليل الدال على ثبوت المستصحب إما أن يكون هو الكتاب والسنة ، وإما أن يكون هو
الاجماع ، وإما أن يكون هو العقل.
وأما أقسامه باعتبار منشأ الشك : فهي أن
الشك في بقاء المستصحب إما أن يكون لأجل الشك في المقتضي بالبيان الآتي ، وإما أن
يكون لأجل الشك في وجود الرافع أو الغاية ـ على ما سيأتي من الفرق بينهما ـ وإما
أن يكون لأجل الشك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
فهذا جملة الأقسام المتصورة في
الاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة. وقد وقع