سواء أريد من «
المقتضي » المقتضي التكويني أو الشرعي أو الملاكي ، خصوصا لو أريد منه الأخير ،
فإنه لا طريق إلى إحراز المقتضي الملاكي.
وعلى كل حال : المراد من « المقتضي »
الذي ذهب الشيخ قدسسره
إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن هذه الوجوه الثلاثة
المذكورة في القاعدة ، وسيتضح المراد منه ( إن شاء الله تعالى ).
ـ الامر الرابع ـ
يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة :
أحدها : اجتماع اليقين والشك في الزمان ، سواء
كان مبدء حدوث اليقين قبل حدوث الشك ، أو تقارن حدوثهما في الزمان ، أو تأخر حدوث
اليقين عن حدوث الشك ، كما لو شك في عدالة زيد في يوم السبت واستمر الشك إلى يوم
الأحد وفي يوم الأحد حدث اليقين بعدالته في يوم الجمعة ، فالذي يعتبر في الاستصحاب
هو اجتماع اليقين والشك في الزمان ، من غير فرق بين تقارن حدوثهما زمانا أو سبق
حدوث أحدهما على الآخر ، فإنه مع عدم اجتماع اليقين والشك يلزم تبدل اليقين وسراية
الشك إليه ، فيخرج عن موضوع الاستصحاب ، لأنه يعتبر فيه استقرار اليقين بوجود
المتيقن في وقت ما ، وبذلك يمتاز الاستصحاب عن « قاعدة اليقين » كما تقدم.
ثانيها : سبق زمان المتيقن على زمان الشك ، بأن
يتعلق الشك ببقاء ما هو متيقن الوجود سابقا ، فلو انعكس الامر وكان زمان المتيقن
متأخرا عن زمان الشك ـ كما إذا شك في مبدء حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان
الحاضر ـ يرجع ذلك إلى الاستصحاب القهقرى الذي لا دليل على اعتباره ، فان الظاهر
من قوله عليهالسلام « لا تنقض
اليقين بالشك » هو عدم نقض المتيقن بما له من الآثار بالشك في بقائه ، وهذا المعنى
يتوقف على سبق زمان المتيقن ، إذ مع