ومما ذكرنا ظهر : موقع النظر في كلام
الشيخ قدسسره من أن
الاستصحاب في الاحكام عبارة عن نفس الحكم ، والدليل عليه قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » فيكون
الاستصحاب قاعدة فقهية.
وجه النظر : هو أن الاستصحاب إنما يكون
مدركا للحكم الشرعي ، لا أنه بنفسه حكم شرعي ، فان عدم نقض اليقين بالشك الذي هو
مفاد الاستصحاب يكون دليلا على نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه التغير من قبل
نفسه ، فتأمل جيدا.
ـ الامر الثالث ـ
لا إشكال في مباينة الاستصحاب لكل من «
قاعدة اليقين » و « قاعدة المقتضي والمانع » كما أن كلا من القاعدتين تباين الأخرى
، وليس ما يكون بمفهومه جامعا بين العناوين الثلاث.
وتوضيح ذلك : هو أنه يعتبر اختلاف متعلق
الشك واليقين في « قاعدة المقتضي والمانع » ولا يمكن أن يتحد ، فان اليقين فيها
إنما يتعلق بوجود المقتضي والشك يتعلق بوجود المانع ، فيختلف متعلق الشك واليقين ،
ولا يمكن أن يتعلق أحدهما بعين ما تعلق به الآخر ، وهذا بخلاف الشك واليقين في باب
الاستصحاب و « قاعدة اليقين » فان الشك في كل منهما يتعلق بعين ما يتعلق به اليقين
ولا يختلف مورد الشك واليقين فيهما ، كما سيأتي بيانه.
وبقريب آخر : مورد « قاعدة المقتضي
والمانع » هو ما إذا اجتمع كل من الشك واليقين والمشكوك والمتيقن في الزمان ، فإنه
في ظرف اليقين بوجود المقتضي يشك في وجود المانع ، فلا يختلف زمان الشك واليقين
بمالهما من المتعلق.
وأما « قاعدة اليقين » فيعتبر فيها اختلاف
زمان الشك واليقين مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن ، كما إذا تعلق اليقين بعدالة
زيد في يوم الجمعة وشك