فقاعدة الميسور
تقتضي وجوب الفاقد للقيد المتعذر ، ولا مجال للبراءة مع القاعدة ، وذلك واضح.
وأما التمسك
بالاستصحاب : فالأقوى فيه التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه ، فإنه لا مجال
للاستصحاب مع إطلاق دليل القيد ، لان إطلاقه يقتضي بقاء القيدية عند تعذر القيد ،
ولازم ذلك هو ارتفاع ذلك الشخص من الوجوب المتعلق بالكل عند تعذر بعض أجزائه ، فلا
معنى لاستصحابه ، للقطع بارتفاعه ، إلا بناء على اعتبار القسم الثاني من القسم
الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وهو ما إذا شك في حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع
الفرد المتيقن ، وسيأتي عدم اعتبار هذا القسم من الاستصحاب إلا على بعض الوجوه.
هذا إذا كان لدليل القيد إطلاق.
وأما إذا لم يكن له إطلاق يعم صورة
التعذر ، فالاستصحاب يجري ـ لولا حكومة القاعدة عليه ـ للشك في ارتفاع ذلك الشخص
من الوجوب ، لاحتمال أن تكون القيدية مقصورة بصورة التمكن من القيد ، فيبقى وجوب
الباقي على حاله.
هذا ، ولكن شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ
كان يميل إلى عدم التفصيل بين إطلاق دليل القيد وعدمه وأن الاستصحاب يجري في كلا
الصورتين ـ لولا حكومة القاعدة عليه ـ ولم يذكر لذلك وجه يمكن الاعتماد عليه ،
فتأمل جيدا.
فرعان :
الأول
: إذ دار الامر بين سقوط الجزء أو الشرط
بأن تعذر جمعهما في الامتثال ، ففي وجوب صرف القدرة في الجزء وفعل المركب فاقدا
للشرط ، أو التخيير في صرف القدرة في أحدهما إن لم يكن في البين أحد مرجحات باب
التزاحم وإلا تعين صرف القدرة في الراجح منهما ، وجهان بل قولان : أقواهما الثاني