والاعتماد على الأرض
والانتصاب وغير ذلك ، فلو تعذر الاعتماد على الأرض أو الاستقرار يصدق على الباقي
المتمكن منه أنه ميسور المتعذر ، فلا ينتقل الفرض إلى الجلوس أو المشي للتمكن من
تلك الهيئة التي يتقوم بها حقيقة القيام عرفا.
وأما لو فرض
تعذر تلك الهيئة ودار الامر بين الجلوس والمشي ، ففي تقديم المشي على الجلوس بدعوى
: أنه أقرب إلى القيام ، إشكال ، إذ لا أثر للأقربية ما لم يصدق على المشي أنه
ميسور المتعذر ، ولا يصدق ذلك ، لان العرف يعد المشي مباينا للقيام ، وكذا الكلام
في الركوع والسجود ونحو ذلك من الموضوعات العرفية ، فإنه يمكن فيها تشخيص كون
الباقي ميسور المتعذر بالنسبة إلى بعض المراتب ، وبالنسبة إلى بعضها الآخر يقطع
بعدم الصدق ، وقد يشك أيضا ، إذ الشك في الموضوعات العرفية ليس بعزيز الوجود ،
فلابد في ذلك من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول العملية ، هذا في الموضوعات العرفية.
وأما الموضوعات الشرعية : فتشخيص الركن
عن غيره والميسور عن المباين في غاية الاشكال ، فان كون الركعتين أو الثلاث ميسور
الأربع عند تعذر الأربع مما لا طريق إلى إحرازه ، إذ من المحتمل أن تكون خصوصية
الأربع ركنا لصلاة الظهر ومقومة لحقيقتها ، وكذا كون الغسلات الثلاث بلا مسح عند تعذر
المسح ميسور الوضوء مما لا يكاد يعلم ، إذ من المحتمل أن يكون للمسح دخل في حقيقة
الوضوء
ولذا اختلف الأصحاب عند تعذر المسح ببلل
الماسح على أقوال ثلاث : فقيل : إنه ينتقل إلى التيمم ، وقيل : إنه يمسح من غير
بلة ، وقيل إنه يأخذ من بلل سائر الأعضاء أو من ماء آخر ، وليس هذا الاختلاف إلا
لأجل عدم تشخيص الركن في قوله عليهالسلام
« امسح ببلة يمناك » [١]
فإنه يحتمل أن
[١] الوسائل : الباب
١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢ وفيه : « وتمسح ببلة يمناك ».