خصوص الكل المركب من
الاجزاء ولا يشمل الكلي. ولكنه ضعيف ، فإنه لا موجب لاختصاص الموصول بالكل ، بل
يعم الكلي أيضا.
فدلالة الخبرين على وجوب ما عدا القيد
المتعذر مما لا ينبغي الاشكال فيها ، وهما المدرك لقاعدة الميسور.
إيقاظ :
يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي
المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ، بأن يكون الباقي ركن المركب وما به
قوامه [١] وكان
المتعذر من الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة وإن كانت معتبرة فيه شرعا أو عرفا ، إذ
لولا ذلك لم يصدق على الباقي أنه ميسور المتعذر ، بل كان أمرا مباينا له ، فكل ما
صدق على المتمكن منه أنه ميسور المتعذر يندرج في القاعدة ، ولابد من إحراز ذلك ولا
يكفي الشك فيه ، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الاشكال في تشخيص كون الباقي ميسور
المتعذر في الموضوعات الشرعية ، فإنه في الموضوعات العرفية يمكن تشخيص ذلك ، فان
القيام مثلا الذي اخذ جزء للصلاة له معنى عرفي وهي الهيئة المقابلة لهيئة الجلوس
والمشي والاضطراب الفاحش ، وله خصوصيات اخر اعتبره الشارع فيه : من الاستقرار
[١] أقول : لا يبعد
أن يكون المراد من ميسور الشيء ما يعد عرفا من سنخ الشيء وغير مبائن معه ، وفي
تشخيص السنخية المزبورة لدى العرف لا يفرق بين الموضوعات الشرعية والعرفية ، فان
كون الموضوع شرعيا لا ينافي كون تشخيص ما هو من سنخه وغير مبائن معه ـ ولو صورة ـ
بيد العرف. نعم : حسب الوفاء بسنخ المصلحة القائمة بالمجموع غير مرتبط بفهم العرف
، من غير فرق في ذلك بين الموضوعات الشرعية والعرفية ، وحينئذ ربما يجعل السنخية
الصورية التي كان تشخيصه بيد العرف طريقا إلى سنخية المصلحة ، وحينئذ فمهم لم يكن
للشارع تخطئة لهم فيؤخذ بفهمهم ، ومهما كان في النص مثل هذه التخطئة فلا يؤخذ
بفهمهم ، وأما كون المدار في صدق ميسور الشيء على الركنية الواقعية بحيث يقصر فهم
العرف عن تشخيصه في الشرعيات ، فهو أيضا ليس إلا مصادرة محضة.